النّجس :
بفتح الجيم عين النّجاسة ، وبكسرها « 1 » ما لا يكون طاهرا كالثوب النّجس « 2 » .
هذا في اصطلاح الفقهاء ، وأما في اللغة فيقال « 3 » : نجس الشيء « 4 » ينجس فهو نجس ونجس بالكسر والفتح « 5 » .
فرض الوضوء :
الفرض لغة :
القطع والتقدير ، وشرعا : حكم لزم بدليل قطعي ، وحكمه : أن يستحق العقاب تاركه بلا عذر « 6 » ويكفر جاحده ، كذا في الدرر « 7 » . وفي الصحاح للجوهري : الفرض : العطية المرسومة ، يقال : ما أصبت منه فرضا ولا قرضا « 8 » .
الوضوء في اللغة :
من الوضاءة وهو « 9 » الحسن والنظافة والنقاوة ، وفي الشرع : الغسل والمسح في أعضاء مخصوصة ، وفيه المعنى اللغوي ، لأنه
هامش
- اقتصر على أن الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس فليس بمصيب فإنه حدّ ناقص » ، وعند الحنابلة : الطهارة رفع ما يمنع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب » . يرجع إلى الكليات لأبي البقاء ص ( 234 ) ، وحدود ابن عرفة ص ( 12 ) ، وتهذيب الأسماء واللغات ، الجزء الأول من القسم الثاني ص ( 188 ) ، والمطلع للبعلي ص ( 5 ) .
( 1 ) في ج : وبكسر بتنوين الراء .
( 2 ) يرجع إلى الحدود ص ( 22 ) ، والمصباح المنير 2 / 916 ، والمطلع ص ( 7 ) .
( 3 ) ساقطة من : ب .
( 4 ) في ج : نجس شيء .
( 5 ) يرجع إلى الصحاح 3 / 981 ، والقاموس المحيط 2 / 262 ، ومعجم مقاييس اللغة 5 / 393 .
( 6 ) ساقطة من : أو أثبتها لاقتضاء المقام لها .
( 7 ) انظر : الدرر 1 / 6 ، وارجع إلى حاشية ابن عابدين 1 / 94 ، وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 71 ، والمصباح المنير 2 / 719 ، والمطلع ص ( 18 ) .
( 8 ) انظر : الصحاح 3 / 1097 .
( 9 ) في ج : وهي .