كتاب الطهارة
الكتاب لغة :
إما مصدر من كتبه كتبا « 1 » وكتابا وكتبة وكتابة بمعنى الجمع سمي به « 1 » المفعول للمبالغة ، أو فعال بني للمفعول [ كاللباس للملبوس وعلى التقديرين يكون ] « 2 » بمعنى المجموع .
واصطلاحا : مسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا :
كذا في « درر الحكام في شرح غرر الأحكام » « 3 » اختار لفظ كتاب على باب ؛ لأن فيه معنى الجمع والباب بمعنى النوع ، وكان الغرض بيان أنواع الطهارة لا نوعا .
و « 4 » في الصحاح « 5 » : « والكتاب معروف والجمع كتب وكتب ، والكتاب :
الفرض والحكم والقدر » « 4 » .
هامش
( 1 ) الجملة غير واضحة في ج .
( 2 ) ساقطة من أ ، وغير واضحة في ج .
( 3 ) انظر : الدرر 1 / 6 . « وكتاب درر الحكام في شرح غرر الأحكام » من تأليف القاضي « محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو » كان بحرا زاخرا عالما بالمعقول والمنقول وجامعا للفروع والأصول ، من تصانيفه أيضا : مرقاة الأصول وشرحه ، وحواشي المطول ، وغير ذلك .
وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة بقسطنطنية . انظر : الشقائق النعمانية ص ( 70 ) ، والفوائد البهية ص ( 184 ) .
( 4 ) ساقط من ب ، ج .
( 5 ) انظر : الصحاح 1 / 208 ، والصحاح هو أحد الكتب اللغوية المعتمدة ، ومؤلفه : « الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » ، وهو من أئمة اللغة والأدب . توفي سنة 393 ه .
انظر : شذرات الذهب 3 / 142 ، وكشف الظنون 2 / 1071 ، والمزهر للسيوطي 2 / 289 ، -