وإن نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر الديّة « 1 » .
الأرش :
اسم للواجب على ما دون النفس « 2 » .
وفي المغرب : الأرش دية الجراحات ، والجمع أروش وإراش بوزن فراس : اسم موضع « 3 » .
القسامة :
أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة . وفي المغرب : وهي اسم بمعنى الاقتسام « 4 » . وفي الصحاح : وهي الأيمان تقسم على أهل الأولياء في الدم « 5 » .
المعاقل :
بالفتح على وزن المكارم ، جمع معقلة بفتح الميم وسكون العين وضم القاف : وهي المعقل : وهو الدية . وإنما سميت بها : لأن أهل الديات كانت تعقل : أي تقيّد بفناء وليّ المقتول ، ثم عمّ بهذا الاسم ، فسميت الديّة : معقلة ، وإنما كانت دراهم ودنانير . كذا في الغاية . وفي الصحاح :
وعقلت القتيل : أعطيت ديته ، وعقلت له دم فلان : إذا تركت القود للدية ، وعقلت عن فلان : أي غرمت عنه جنايته ، وذلك إذا لزمته دية فأدّيتها عنه ، فهذا هو الفرق بين عقلته وعقلت عنه وعقلت له . وفي الحديث : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا » « 6 » .
هامش
( 1 ) يرجع إلى تبيين الحقائق 6 / 133 ، ودرر الحكام 2 / 106 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 581 وما بعدها .
( 2 ) يرجع إلى طلبة الطلبة ص ( 166 ) ، والكليات ص ( 30 ) ، والتعريفات ص ( 9 ) .
( 3 ) انظر : المغرب 1 / 35 ، وارجع إلى الصحاح 3 / 995 ، والقاموس المحيط 2 / 271 .
( 4 ) انظر : المغرب 2 / 178 .
( 5 ) انظر : الصحاح 5 / 2010 ، وارجع إلى الطلبة ص ( 167 ) ، والتعريفات ص ( 117 ) ، والمطلع ص ( 368 ) وما بعدها ، وتكملة فتح القدير 10 / 372 ، والدرر 2 / 120 ، والكافي 2 / 1116 ، ومغني المحتاج 4 / 111 ، والمغني 8 / 487 وما بعدها .
( 6 ) الصحيح أنه من كلام الشعبي على ما نقله الزيلعي عن البيهقي ، ولقد أورد الزيلعي في -