الورق :
الدراهم المضروبة ، وكذلك الرّقة ، والهاء عوض عن الواو « 1 » .
وفي الحديث : « في الرقة ربع العشر » « 2 » .
الشّجّة :
واحدة شجاج الرأس ، ورجل أشجّ : بيّن الشجج : إذا كان في جبينه أثر الشّجّة .
الشّجاج :
يختص بالوجه والرأس ، وفي غيرهما يسمى جراحة « 3 » .
والقاشرة :
أول الشّجاج ، لأنها تقشر الجلد . وقد قشرت العود أقشره قشرا : نزعت عنه قشره « 4 » .
الدامعة :
من الشجاج بعد الدامية .
والدامية :
هي التي تدمي من غير أن يسيل منها دم ، فإذا سال منها الدم فهي الدامعة بالعين غير معجمة « 5 » .
والموضحة :
هي التي توضّح العظم : أي تظهره « 6 » .
هامش
- ويرجع في تفصيل أحكام الدية إلى تكملة فتح القدير 10 / 270 وما بعدها ، ودرر الحكام 2 / 102 ، وحاشية ابن عابدين 6 / 573 ، والكافي 2 / 1108 ، ومغني المحتاج 4 / 53 ، والمغني 8 / 367 ، والإشراف 2 / 200 .
( 1 ) انظر : الصحاح 4 / 1564 ، وارجع إلى المغرب 2 / 350 ، والمصباح المنير 2 / 1016 .
( 2 ) هذه فقرة من حديث أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه في كتاب الصدقات ، والفقرة كاملة « وفي الرّقّة ربع العشر فإذا لم يكن إلّا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها » . وقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع متعددة ، منها كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم 1 / 253 .
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده 1 / 12 .
( 3 ) انظر : الصحاح 1 / 323 ، وارجع إلى الطلبة ص ( 165 ) ، والمصباح المنير 1 / 465 .
( 4 ) انظر : الصحاح 2 / 792 ، والمصباح المنير 2 / 775 .
( 5 ) انظر : الصحاح 3 / 1209 ، والمغرب 1 / 295 .
( 6 ) انظر : الصحاح 1 / 416 ، وارجع إلى الطلبة ص ( 165 ) ، والمطلع ص ( 367 ) .