قيل : القتل على خمسة أوجه .
عمد :
وهو ضرب القاتل المقتول بما يفرق به الأجزاء كسلاح ونحوه .
وشبه عمد :
وهو ضربه بغير ما ذكر .
وخطأ :
وهو رمي المسلم بظن الصيد مثلا .
وما أجري مجرى الخطأ :
وهو قتل النائم آخر بسقوطه عليه .
والقتل بسبب :
وهو قتله بوضع حجر أو حفر بئر في غير ملكه « 1 » .
القود :
بالتحريك : القصاص « 2 » .
والقصاص :
أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . كذا في المغرب « 3 » .
وفي الصحاح : القصاص : القود ، وقد أقصّ الأمير فلانا من فلان : إذا اقتصّ له منه فجرحه مثل جرحه أو قتله « 4 » .
الدّية :
مصدر ودى القاتل المقتول : إذا أعطى وليّه المال الذي هو بدل النفس . ثم قيل لذلك المال : الدّية تسمية بالمصدر . ولذا جمعت ، وهي مثل عدة في حذف الفاء . كذا في المغرب « 5 » . قيل : والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها .
هامش
- ومغني المحتاج 4 / 12 ، والمغني 8 / 259 .
( 1 ) يرجع إلى الصحاح 5 / 1797 ، والمغرب 2 / 158 ، والمصباح المنير 2 / 753 .
( 2 ) انظر : المغرب 2 / 199 .
( 3 ) انظر : المغرب 2 / 182 .
( 4 ) انظر : الصحاح 3 / 1052 ، والقاموس المحيط 2 / 324 وما بعدها ، والمصباح المنير 2 / 778 وما بعدها .
( 5 ) انظر : المغرب 2 / 347 ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2521 ، ولسان العرب 15 / 383 ، والقاموس المحيط 4 / 401 وما بعدها ، والمصباح المنير 2 / 1013 .