تصديق وقبول ، ولكن يبطل برده ، والمقرّ له إذا صدقه ثم ردّه : لا يصح ردّه ، لأنه ملزم على المقرّ ما أقرّ به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به « 1 » .
الاستثناء :
في اصطلاح « 2 » النحويين : إخراج الشيء عما « 3 » دخل فيه غيره ، لأن فيه كفّا وردّا عن الدخول ، وفي اليمين : أن يقول الحالف :
إن شاء اللّه تعالى ، لأن فيه ردّ ما قاله بمشيئة اللّه تعالى . كذا في المغرب « 4 » .
* * *
هامش
( 1 ) انظر : التبيين 5 / 2 ، وارجع إلى حاشية ابن عابدين 5 / 588 ، والكافي 2 / 886 ، ومغني المحتاج 2 / 238 ، والإشراف 2 / 14 .
( 2 ) في د : اصطلاحات .
( 3 ) في ب ، ج : مما .
( 4 ) انظر : المغرب 1 / 125 ، وارجع إلى الصحاح 6 / 2294 ، والتعريفات ص ( 14 ) .