وفي النوازل : عن ابن عباس رضي الله عنهما : « كان رجلان أحدهما يتمّ في السّفر والآخر يقصر ، فقال عليه السلام للذي يقصر : أنت أكملت ، وقال للآخر :
قصرت » « 1 » .
وأما السنن فلا رخصة في تركها في السفر ، وعند البعض يترك السنن « 2 » .
* * *
هامش
- بالسفر 3 / 115 بغير هذا السياق .
( 1 ) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف على من خرّجه .
( 2 ) قلت : جمهور الفقهاء على جواز التنفل في السفر مطلقا سواء كانت النافلة راتبة أو غير راتبة ليلا أو نهارا قبل الصلاة أو بعدها : وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير . وذهب البعض إلى منع التنفل في السفر ومنهم ابن عمر ، وقد روي عن ابن عمر غير ذلك . يرجع إلى بدائع الصنائع 1 / 286 ، والموطأ لمالك 1 / 165 ، وكتاب الأم للشافعي 1 / 164 ، والمغني لابن قدامة 2 / 216 ، وفتح الباري 2 / 275 ، وشرح مسلم للنووي 5 / 209 .