تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
البيطرة » .

البيع :

هي أماكن العبادة لليهود .

بيع العينة :

هو بيع الشيء إلى أجل على ثمنه مقابلة انتظار الثمن .

بيع المخابرة :

يقال خابره : أي زارعه على نصيب معين كالثلث والربع ( المنجد ) ، وهذه الأقسام من البيع كانت في الجاهلية وقد أبطلها الإسلام ، وقد جاء عن زيد بن ثابت : نهى رسول اللّه ( ص ) عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال « أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » .

بيع الملامسة :

هو أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بكذا . . .

البيّنة :

( لغة ) هي الحجة الواضحة . و ( اصطلاحا ) تطلق على شهادة عدلين ، وتطلق على أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين . وفي اصطلاح الفقهاء أيضا : مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد واليمين .
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 66 | الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري