البيطرة » .
البيع :
هي أماكن العبادة لليهود .
بيع العينة :
هو بيع الشيء إلى أجل على ثمنه مقابلة انتظار الثمن .
بيع المخابرة :
يقال خابره : أي زارعه على نصيب معين كالثلث والربع ( المنجد ) ، وهذه الأقسام من البيع كانت في الجاهلية وقد أبطلها الإسلام ، وقد جاء عن زيد بن ثابت : نهى رسول اللّه ( ص ) عن المخابرة ، قلت : وما المخابرة ؟ قال « أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » .
بيع الملامسة :
هو أن يقول : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي فقد وجب البيع بكذا . . .
البيّنة :
( لغة ) هي الحجة الواضحة . و ( اصطلاحا ) تطلق على شهادة عدلين ، وتطلق على أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين . وفي اصطلاح الفقهاء أيضا : مخصوصة بالشاهدين أو الشاهد واليمين .