صلاة أو صيام أو غير ذلك أو يقوم له ببعض الأعمال المندوبة من حج أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك ، ومنها : أن يوصي بأن توقف داره أو تباع أرضه ومنها : أن يوصي بتعيين شخص يوكل إليه التصرف في ثلثه وتطبيق وصاياه أو يجعله وليا على يتاماه وما شابه ذلك .
( وصا ) و ( الوصية ) :
فعيلة من وصى يصي : إذا وصل الشيء بغيره ، لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله .
وفي الشرع : هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة أو جعلها في جهة مباحة . وأوصيت له بشيء : إذا جعلته وصيك ، والاسم « الوصاية » بالكسر والفتح : وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه .
( وصف ) :
يقال : وصفت الشيء وصفا : أي نعتّه بما فيه ومنه الحديث : « وأشهد أن الاسلام كما وصف » أي بيّن ونعت ، ومنه بيع « المواصفة » وهو أن يبيع الشيء بصفة من غير رؤية . ووصفت الشيء : أي بيّنت وصفه الخاص بما يزينه ، أو بما يشينه كوصف الرمان بالحموضة . ويقال : الصّفة إنما هي الحال المنتقلة . والنّعت ما كان في خلق أو خلق .
ووصف الكمال :
هو كل وصف تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه كالعبد المتعلّم .
ووصف الحطة :
هو كل وصف مخالف للرغبة العامة بين الناس كالعبد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب .