تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
أن يأتي شهر ذو الحجة .

6 - ألواجب المنجّز :

هو أن تكون فعلية الوجوب مقارنة لفعلية الواجب كالصلاة بعد دخول وقتها .

7 - ألواجب المضيّق :

هو ما كان فعله مساويا لوقته كصيام شهر رمضان بلا زيادة ولا نقصان وكما لو بقي لصلاة العصر مقدار أدائها فقط .

8 - ألواجب المشروط :

هو الذي يتوقف وجوبه على شيء كالحج الذي يتوقف وجوبه على الاستطاعة .

9 - ألواجب المطلق :

هو أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على شيء .

10 - ألواجب التّعييني :

هو ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له بديل كصوم شهر رمضان .

11 - ألواجب التّخييري :

هو ما كان له بديل في عرضه كأقسام كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر فهو مخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .

12 - ألواجب النّفسي :

هو الذي يجب لنفسه لسبب أصالته في الوجوب كالصلاة اليومية وغيرها .

13 - ألواجب الغيري :

هو الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة .

14 - ألواجب التّعبدي :

هو الذي يشترط في صحته قصد القربة كالأفعال العبادية .

15 - ألواجب التّوصّلي :

هو الفعل الذي لا يشترط في صحته
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 630 | الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري