تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
و

ما أوله الواو

ألواجب :

هو حكم شرعي يبعث المكلف إلى نحو الفعل الذي تعلّق به بدرجة الإلزام كوجوب الصلاة وغيرها من الأفعال التي يعاقب المكلف على تركها . والواجب أقسامه كثيرة :

1 - ألواجب العيني :

هو الذي تعلق بفعل المكلف وتعين عليه ولا يسقط بفعل الغير كوجوب الفرائض اليومية وغيرها .

2 - ألواجب الكفائي :

وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلّف كان فإذا قام به البعض سقط عن الجميع وإلا عوقب الجميع كتجهيز الميت .

3 - ألواجب الفوري :

هو ما لا يجوز تأخيره كصيام شهر رمضان .

4 - ألواجب الموسّع :

هو ما يجوز تأخيره عن أول وقته وفعله في الوقت الآخر كتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها .

5 - ألواجب المعلّق :

هو أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب كالمستطيع للحج فإنه يجب عليه الحج ويؤخر أداؤه إلى