ألمناكح :
في الحديث عن الصادق ( ع ) : « سأله بعض أصحابه فقال :
يا بن رسول اللّه ما حال شيعتكم فيما خصكم اللّه به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : ما أنصفناهم إن واخذناهم ، ولا أجبناهم إن عاقبناهم ، نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم » في حاشية الشهيد على القواعد :
« للمناكح تفسيران :
الأول : اسقاط الخمس من السراري ( يعني الإماء ) المغنومة حال الغيبة .
الثاني : اسقاط مهور الزوجات ، لأن ذلك من جملة المؤن .
وللمساكن تفسيرات :
الأول : مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه ولا يجب إخراج الخمس منه .
الثاني : مسكن الأرض المختصة بالإمام ( ع ) كرؤوس الجبال .
الثالث : المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من غير دين كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة ، فإنه يخرج منه الخمس بعد المؤنة التي من جملتها دار السكنى .
وللمتاجر تفسيرات :
الأول : ما يشترى من الغنائم الحربية حال الغيبة فإنها بأسرها أو بعضها للإمام ( ع ) وهي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها .
الثاني : ما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة به ( عليه السلام )