تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ويشترط فيه الكراهة من الطرفين وهو طلاق بائن لا يجوز للزوج الرجوع فيه .

مباح :

هو الجائز . ومباحات : لغة من المباح وهي الأمور الجائز فعلها واصطلاحا : المباحات الأصلية وهي الأشياء التي ليست ملكا لأحد كالحشيش والماء ، وتصبح ملكا لمن حازها ، وسميت أصلية لأنها من الأصل هي مباحة فلم يسبق عليها ملك لأحد . ومباحات عرضيّة وهي الأشياء التي كانت ملكا ثم أعرض عنها أصحابها فتصبح كالمباحات الأصلية في الحكم .

ألمباشرة في أفعال الوضوء :

هي أن المتوضىء هو الذي يباشر غسل الأعضاء ومسحها وجوزوا للمتوضىء . ( عند الضرورة ) التولية وهي أن يتولّى الغّير غسل أعضائه أو يشاركه فيها . وكرهوا له الاستعانة وهي مجرد صب الماء في يد المتوضىء وقيل منها طلب إحضار ماء الطهارة أيضا .

( متح ) متح النهار :

أي امتد وطال .

وألماتح :

المستسقي من البئر من أعلاها . و ( بالياء ) الذي يكون في أسفل البئر يملأ الدلو ( المايح ) يقال متح الدلو يمتحها متحا : إذا جذبها مستقيا لها وماحها يميحها : إذا ملأها .

( متع ) ألمتعة :

هي شيء من المال يعطيه الزوج للزوجة إذا طلقها قبل أن يجامعها وقبل أن يعين لها مهرا وفي الحديث : « ان كان موسعا متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » وفي آخر : « الغني يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم » .

والمتاع :

هو كل ما ينتفع به في الحوائج من السلع والأثاث قيل ولا يبعد اطلاقه عرفا على ما أعد لذلك إعدادا كاملا ، وإن لم يستعمل بفعل فالأثاث الذي أعد للاستعمال يسمى متاعا عرفا ، وإن لم يستعمل بالفعل وفي الحديث : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » والتّمتع أصله
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 511 | الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري