وقبول شهاداتهم في كل الأمور ومزيد النصيب في الأرض وغيره .
« ثانيهما » كسبي وهو أنهم ينفقون عليهن ، ويعطونهن المهور مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما .
والقوصرة :
هو الموضع الذي يحفظ فيه التمر .
( قيا ) :
في الحديث : « الراجع في هبته كالراجع في قيئه » ألقيىء :
( بالفتح ) هو ما يخرج من الفم من الغذاء بعد ما يدخل في الجوف يقال :
قاء يقيء : إذا خرج منه ما أكله وتقيأ : أي تكلف القيء وفي الحديث :
« ليس في القيء وضوء » وفي آخر : « من درعه القيء وهو صائم فلا شيء عليه ( أي من فاجأه ) ومن تقيء ( تكلف القيء ) فعليه الإعادة » .
ألقياس :
المراد بالقياس أن نحصي الحالات والصفات التي من المحتمل أن تكون مناطا للحكم ، وبالتأمل والحس والاستناد إلى ذوق الشريعة يغلب على الظن أن واحدا منها هو المناط فيعم الحكم إلى كل حالة يوجد فيها ذلك المناط ( أصول السيد الصدر ج 2 / الأبحاث العقلية ) .
القياس :
قياس منصوص العلة : الخمر حرام لأنه مسكر . قياس الأولوية : إذا كان قول ( أف ) للوالدين حرام فضربهما أو شتمهما أولى بأن يكون حراما . قياس مستنبط العلة : وهو القياس بالرأي كالذي صدر من أبي حنيفة .
( قير ) :
في الحديث : « لا يسجد على القير » وفي آخر : « لا بأس بالصلاة على القار أو القير » قيل القير : ( بالكسر ) هو القار الذي تطلى به السفن وفيما صح من الحديث أن القير من نبات الأرض .
وفي الحديث : « القيلولة تورث الغنى » وفسرت بالنوم وقت الاستواء أي استواء الشمس وسط السماء .