5 - طلاق الحائض في أيام حيضها إذا لم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا .
6 - طلاق النفساء في أيام نفاسها وحضور زوجها أيضا .
7 - طلاق المرأة في طهر جامعها فيه .
8 - طلاق المسترابة قبل أن تمضي مدة ثلاثة أشهر من حين الجماع وتعريفها : هي التي في سن من تحيض ولا تحيض .
9 - طلاق المعلق كما لو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق .
10 - الطلاق من غير سماع شاهدين عدلين .
11 - طلاق الثلاث إما مرسلا أي واحدا بعد واحد من دون أن يفصل الرجوع بين الثلاث وإما ولاءا بأن يقول : هي طالق هي طالق هي طالق .
والكل باطل عندنا سوى طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
الطّلاق الرجعيّ :
هو الذي يجوز للرجل بعده أن يرجع بنكاح المرأة المطلّقة ما دامت في العدة .
الطّلاق البائن :
هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بعده أن يرجع بالمطلقة وأقسامه ستة : -
1 - طلاق المرأة غير المدخول بها سواء كانت صغيرة أم كبيرة .
2 - طلاق الزوجة الصغيرة وهي التي لم يبلغ عمرها تسع سنين وإن كان الزوج قد دخل بها .
3 - طلاق المرأة بعد أن تبلغ سن اليأس من المحيض سواء دخل بها