له طيلسان مدبج » أي مزينة أطرافه بالديباج .
الدّية :
يقال : ودى . يدي . وديا . ودية . وودية دفع الدية . والدّية لغة : هي الأموال التي تعطى لولي المقتول عوض النفس والجمع ديات واصطلاحا : هي أعم مما يعطى عوض القتل أو الجرح أو نحو ذلك من الجنايات .
ودية القتل عمدا :
مئة من الإبل أو مئتي بقرة أو مئة حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم .
والمراد بقتل العمد : هو إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمدا وعدوانا ، ويكون بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا كالذبح بالسكين ، والخنق ، وسقي السم القاتل والضرب بالسيف .
والمراد بالمعصومة : هي التي لا يجوز إتلافها من العصم وهو المنع .
والمراد بالمكافئة : هي المساوية لنفس المزهق ( بالكسر ) لها في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات . ( عن المسالك )
وشبه العمد : أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يضربه للتأديب فيموت .
وقتل الخطأ المحض : أن يكون مخطئا في فعله وقصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا وتؤخذ دية هذين القسمين وغيرهما من كتب الفقه .
ودية النّطفة :
وهي الحيوان المنوي أو قطرة المني عشرون دينارا .
وفي العلقة : وهي القطعة من الدم تتحول إليها النطفة أربعون دينارا .
وفي المضغة : وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ ستون دينارا .
وفي العظم : وهو ابتراء تخلقه من المضغة ثمانون دينارا .