الأراك :
موضع بعرفة من ناحية الشام قرب نمرة وهو حد من حدود عرفة .
الإربيان :
المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان : من جنس السمك الذي له فلس فيجوز أكله . ( التحرير )
الإرتداد :
والمرتد هو المسلم المنكر للّه والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى انكار اللّه والرسول ( ص ) . والمرتد اما فطري أو ملي : -
- المرتدّ الفطريّ :
هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر .
- المرتدّ الملّيّ :
هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ويظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر . ( زبدة الأحكام ) . . . وفي الحديث « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا ( ص ) ونبوته وكذبه فإن دمه مباح » .
الارتماس :
يقال إرتمس في الماء : انغمس فيه حتى غطى رأسه ، ومنه الحديث « من دان اللّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس » أي لا يزال دهره منغمسا في الضلال . ويصنف الرأس في كتب الفقه تحت ثلاثة أقسام : -
1 - الرأس : يراد به كرة الرأس وهي منبت الشعر ، وهو الذي يحرم تغطيته على المحرم في حج أو عمرة .
2 - الرأس : هو عبارة عن منبت الشعر إلى الأذنين وهو الذي يحرم على الصائم أن يغمسه في الماء .
3 - هو ما تقدم كله من الرأس بالإضافة إلى الرقبة بكاملها وهذا هو الجزء الأول من البدن الذي يجب غسله على المحدث بالأكبر .