تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
والرجلين . ( مناسك الحج للامام )

الاحتضار :

إحتضر : حضره الموت ، وفلان محتضر أي قريب من الموت ، ومنه : ( إذا احتضر الإنسان وجه ) يعني إلى القبلة . وفي الحديث « ذكر الموت وهو السوق » سمي بالإحتضار ، قيل : لحضور الموت والملائكة الموكلين به واخوانه وأهله عنده .

الإحتقان :

هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر ، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا ، والإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم .

الاحتلام :

رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل . ( المجمع )

الاحتياط :

هو أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الحكم الواقعي المطلوب ، والاحتياط على أقسام : - الاحتياط اللازم : هو الاحتياط الواجب . الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ولم يفت الفقيه به . الاحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .

الاحتياط المسبوق بالفتوى :

هو الاحتياط الذي تكون الفتوى قبله ، مثاله : الأقوى وجوب تسبيحة واحدة في الركعات الأخيرة لكن الأحوط ثلاث .

الاحتياط الملحوق بالفتوى :

هو الاحتياط التي تكون الفتوى بعده ، مثاله : الأحوط الإتيان بجلسة الاستراحة بل الأقوى الإتيان بها .

الاحتياط :

( في فتاوى السيد الصدر ) هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .