والرجلين . ( مناسك الحج للامام )
الاحتضار :
إحتضر : حضره الموت ، وفلان محتضر أي قريب من الموت ، ومنه : ( إذا احتضر الإنسان وجه ) يعني إلى القبلة . وفي الحديث « ذكر الموت وهو السوق » سمي بالإحتضار ، قيل : لحضور الموت والملائكة الموكلين به واخوانه وأهله عنده .
الإحتقان :
هي عملية إدخال الدواء إلى بطن المريض عن طريق الدبر ، سواء كان الدواء مائعا أم جامدا ، والإحتقان بالمائع مبطل للصوم عندهم .
الاحتلام :
رؤية اللذة في النوم أنزل أم لم ينزل . ( المجمع )
الاحتياط :
هو أسلوب للاطمئنان بالوصول إلى الحكم الواقعي المطلوب ، والاحتياط على أقسام : -
الاحتياط اللازم : هو الاحتياط الواجب .
الاحتياط الواجب : أمر يطابق الاحتياط ولم يفت الفقيه به .
الاحتياط المستحب : احتياط لم يفت به الفقيه فلا تلزم مراعاته ، وفي مثل هذه المسائل يمكن للمقلد أن يرجع إلى فتوى مجتهد آخر .
الاحتياط المسبوق بالفتوى :
هو الاحتياط الذي تكون الفتوى قبله ، مثاله :
الأقوى وجوب تسبيحة واحدة في الركعات الأخيرة لكن الأحوط ثلاث .
الاحتياط الملحوق بالفتوى :
هو الاحتياط التي تكون الفتوى بعده ، مثاله :
الأحوط الإتيان بجلسة الاستراحة بل الأقوى الإتيان بها .
الاحتياط :
( في فتاوى السيد الصدر ) هو أن يأتي المكلف بكل شيء يحتمل فيه الوجوب ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كل شيء يحتمل فيه التحريم ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .