تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
له قيمة فإنه لا يشرط تغليب المنفرد ( 1 ) ولا يشترط في الزيادة التي يغلب المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر بل يصح زيادة قيمتها عليه ونقصانها وقال م بالله إذا كان جنس المصاحب له قيمة وجب التغليب للمنفرد ولو لم يكن للمصاحب قيمة ( ولا يلزم ) التغليب لأحدهما على جنسه ( ان صحبهما ) جميعا جنس آخر وذلك نحو أن يبيع مد بر وثوبا بمد بر وثوبا ( 2 ) بمد بر ودرهم فلا يلزم تغليب أحد المدين ( و ) حيث يغلب المنفرد ( لا ) يلزم ( حضور ) ( 3 ) ذلك ( المصاحب ) للجنس الآخر لأنه مخالف لمقابله في الجنس ( و ) كذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه ( لا ) يلزم حضور ( المصاحبين ) في مجلس العقد مثال ذلك أن يبيع كرا ( 4 ) حنطة وثوبا بكر حنطة ودينار فإنه لا يجب حضور الثوب والدينار مجلس العقد ( 5 ) قال عليلم والقياس انه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب والعقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة عندنا خلاف ش قوله ( غالبا ) احتراز من بعض الصور وذلك نحو ان يشتري رطلا عسلا مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس فإنه ههنا يجب حضور الجميع في المجلس ( 6 )
( فصل ) في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها ( و ) هي
شرح
التي فيه يوم البيع اه‍ شامي ( 1 ) مفهوم كلام الشرح أن العقد صحيح والمختار أنه لا يصح إذا من شرطه تيقن التساوي ان ينظر إذ ما لا قيمة له لا حكم له قرز ( * ) حيث الزيادة من غير جنس المزيد والا وجب التساوي قرز ( 2 ) موجود في الملك ( * ) ولا بد أن يكون الثوب حاضرا حتى يتعين لأنه مبيع الا إذا كان مشهورا بحيث لا يلتبس بغيره لم يشترط حضوره اه‍ شرح فتح ( * ) ولو معدومين ( * ) فيجعل المد مقابلا للمد والثوب للدرهم أو المد للثوب والدرهم للمد فلا يجعل المد وبعض الثوب مقابلا للمد الآخر وبعض الثوب مقابلا للدرهم أو العكس لأن العقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة اه‍ شرح فتح ( 3 ) والمراد بالحضور القبض ( 4 ) قال في شرح أبي مضر الكر مائة وعشرين قفيزا والقفيز أربعة مكاكيك المكوك ثلاثة أصواع والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث والرطل اثنى عشر أوقية والوقية عشر قفال والقفلة اثنان وأربعون شعيرة من الشعير المتوسط في الناحية فيكون الكر الف وأربعمائة وأربعين صاعا يصح الكر تسعين قدحا ( * ) على وزن قفل اه‍ مصباح ( 5 ) بل يشترط وجود الثوب في الملك وكر واحد ولو عدم الكر الثاني والدينار لأنه يجعل الآخر ثمنا للثوب فيصح معدوما والدينار ثمن الكر الموجود فلا يشترط في الكر الآخر والدينار الوجود في الملك ولا التقابض في المجلس الا أن يجعل هذه الصورة سلما جاز الدخول فيها والذي نحكم بأنه رأس مال السلم يشترط قبضه في المجلس اه‍ ح لي قرز ( 6 ) لأنا ان قدرنا ان النحاس والحديد مقابلان للعسل من الطرفين فقد اتفقا في التقدير وهو الوزن وان اختلف جنسهما فلم