تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
الرجوع ( 1 ) والثاني أن يكون تسليمه بإذن الإمام أو الحاكم ( 2 ) قيل ى وينظر إذا أعتقه المشتري عن كفارة هل يجزيه العتق هنا مع لزوم السعاية وقد قيل ف أنه يجزيه ( 3 ) لأنه ملكه بخلاف عتق المشترك ولان للعبد هنا أن يرجع بما سعى ومن شبه عتقه ( 4 ) قبل القبض بتلفه لم يثبت له الرجوع بما سعى به ولم يجزه عن الكفارة لكنه بعيد ( 5 ) قال عليه السلام وأما إذا تعذر الثمن بعد أن وقفه المشتري ( 6 ) قبل قبضه استسعى العبد ( 7 ) كما في العتق فإن لم يكن عبدا استغله البائع حتى ( 8 ) يستوفي ( ومن ) اشترى عبدا من شخص ثم ( أعتق ما اشتراه ) وكان شراؤه لذلك العبد ( من مشتر ) له ( 9 ) ( لم يقبض ) ( 10 ) ذلك العبد حتى باعه قبل القبض ( صح ) العتق ( ان أعتقه ) ( 11 ) هذا المشتري الآخر ( بعد ) ان وقع منه ( القبض بإذن الأولين ) أي بإذن البائع الأول والمشتري الذي باع قبل القبض ( أو ) بإذن ( الثاني ) وهو المشتري الذي باع قبل القبض إذا كان إذنه بعد كونه ( موفرا للثمن ) ( 12 ) إلى البائع الأول ( وأن لا ) يعتقه بعد قبضه بل قبل أن يقبضه أو بعد قبضه من دون اذن من أيهما ( 13 ) أو بإذن من الثاني قبل أن يوفر الثمن إلى البائع الأول أو بإذن البائع الأول ( فلا ) يصح العتق ( 14 ) ( وما اشتري بتقدير ) ( 15 )
شرح
( 1 ) وقيل له الرجوع ما لم ينو التبرع ( 2 ) لا يشترط اذن الامام والحاكم وهو ظاهر الأزهار لان له ولاية على تخليص نفسه ( 3 ) لان الشعاية لم تلزم العبد هنا بنفس العتق بل لزمته بعد العتق بحق آخر غير العتق اه‍ حابس ( 4 ) الفقيه ع ( 5 ) إذ يلزم منه ان الولا للبائع والفرق بينه وبين الآنية قلنا الفرق أن الآنية قد تلفت وهنا العين باقية ( 6 ) أو خطه مسجدا أو طريقا أو مقبرة اه‍ بيان ويبقى الثمن في ذمة المشتري اه‍ بيان من باب التفليس وفي شرح الأثمار لا يصح أن يجعله مسجدا لان من شرطه ان لا يبقى لاحد فيه حق وهنا للبائع حق الحبس قرز في المسجد والمقبرة بعد القبر واما الوقف فشرح الأزهار قرز وأما الطريق فيستغلها ( 7 ) ويرجع بما سعى إذا نوى الرجوع قرز ( 8 ) ويرجع المتصرف للوقف بالغلة على الواقف اه‍ ح فتح قرز وهو الأقل من القيمة أو الثمن قرز ( 9 ) وإنما لم يصح قبل القبض لأنه لا يملك الا بالقبض والعتق لا يصح الا بعد الملك ( * ) إذا كان العقد الأول صحيحا لان البيع الفاسد لا يملك الا بالقبض ( 10 ) ولا خلي له تخلية صحيحة قرز ( 11 ) وكذا سائر التصرفات اه‍ تذكره الا الوطء والشفعة فيه لا به قرز لأنهما لا يجوزان بالفاسد ( 12 ) أو في حكمه وهو أن يكون الثمن مؤجلا أو قد أذن له البايع بالقبض ( 13 ) صوابه منهما قرز ( 14 ) لوقوعه قبل الملك ( 15 ) لفظا قرز ( * ) الظاهر والله أعلم أن قوله وما اشترى بتقدير وقع قبل اللفظ من باب الاستخدام لأنه أراد لفظه وبضميره في قوله وقع قبل اللفظ بتقدير الفعل مثل قوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا ( * ) ولذلك صورتان أحدهما أن يكون التقدير باللفظ فقط نحو أن يقول بعت منك هذا على أنه مائة بكذا ثم يقبضه المشتري بغير كيل ولا وزن فإذا أراد بيعه فلا بد من كيله لان التقدير إنما حصل باللفظ والصورة الثانية أن يكيل الطعام أولا ثم يقول بعت