تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1510

مساهمون:

ص١٥١٠
عداه ، فإذا قيل : " صم ثلاثة أيام من كل شهر " فإنه لا يدلّ على عدم استحباب صوم غير الثلاثة الأيام . فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخر ( مظ ، مصف 1 ، 119 ، 15 ) - مفهوم العدد : وهو دلالة الكلام المقيّد بعدد مخصوص على انتفاء الحكم عمّا وراء العدد وإثبات نقيضه له ( شل ، شلص ، 497 ، 14 )

مفهوم العلة

- مفهوم العلّة وهو تعليق الحكم بالعلّة ، مثل حرّمت الخمر لشدّتها ، والسكّر لحلاوته ، يدلّ على أنّ غير الشديد والحلو لا يحرّم . والفرق بين هذا والذي قبله أنّ الصفة قد تكون علّة كالإسكار ، وقد لا تكون ، بل تتمّة للعلّة كالسّوم . فإنّ العين هي العلّة ، والسّوم متمّم . ( زر ، بحر 4 ، 36 ، 7 ) - مفهوم العلّة وهو تعليق الحكم بالعلة نحو حرّمت الخمر لإسكارها والفرق بين هذا النوع والنوع الأول أن الصفة قد تكون علّة كالإسكار وقد لا تكون علّة بل متمّمة كالسوم فإن الغنم هي العلّة والسوم متمّم لها . قال القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والخلاف فيه وفي مفهوم الصفة واحد ( شو ، فح ، 168 ، 25 )

مفهوم الغاية

- مفهوم الغاية ومدّ الحكم بإلى وحتى كقوله :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
( البقرة : 187 )
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
( البقرة : 222 ) وقوله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) يدلّ على الوجوب عند الحول ، لأنّ الحول جعل غاية للشيء ، وغاية الشيء آخره . وقد نصّ الشافعي على القول به ، فقال في " الأم " : وما جعل اللّه له غاية ، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها ( زر ، بحر 4 ، 46 ، 18 ) - مفهوم الغاية وهو مدّ الحكم بإلى أو حتى وغاية الشيء آخره وإلى العمل به ذهب الجمهور وبه قال بعض من لم يعمل بمفهوم الشرط كالقاضي أبي بكر الباقلان والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين ، قال ابن القشيري وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم وكذا قال القاضي أبو بكر حاكيا لذلك ( شو ، فح ، 169 ، 15 ) - مفهوم الغاية وهو مدّ الحكم بإلى أو حتى وغاية الشيء آخره ( صد ، أمل ، 145 ، 10 ) - مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ( زه ، زهص ، 152 ، 11 ) - مفهوم الغاية : هو إثبات الحكم المقيّد بغاية لما بعد الغاية ( زه ، زهص ، 154 ، 16 ) - مفهوم الغاية : هو دلالة اللفظ الذي قيّد الحكم فيه بغاية على انتفاء الحكم بعدها مثل قوله
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
( البقرة : 187 ) . أفادت هذه الآية بمنطوقها إباحة الأكل والشرب في ليالي رمضان إلى الفجر ، فتدلّ بمفهوم المخالفة على حرمة الأكل والشرب بعد هذه الغاية وهي طلوع الفجر ( برد ، برص ، 380 ، 16 ) - مفهوم الغاية - وهو أن يدلّ تقييد حكم المنطوق بغاية ، على ثبوت نقيضه لما بعد الغاية ، وإلا لم تكن الغاية مقطعا . 1 - من مثل قوله تعالى :
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
( الحجرات : 9 ) . - يدلّ بعبارته على أن مشروعية قتال الطائفة الباغية مغيّا بغاية هي أن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1510 | رفيق العجم