تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1509

مساهمون:

ص١٥٠٩
باللّقب في عدم الدلالة ( اس ، مهد ، 245 ، 2 ) - إنّما يكون مفهوم الصفة والشرط حجّة ؛ إذا لم يظهر للتقييد فائدة غير نفي الحكم ، فإن ظهر له فائدة أخرى ؛ فلا يدلّ على النفي ، فمن الفائدة : 1 - أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتّصف بها . 2 - أو يكون جوابا ، كالسائل مثلا عن سائمة الغنم ، هل فيها زكاة ؟ فقال : في سائمة الغنم الزكاة ، فلا يدلّ على النفي ، لأن ذكر السوم والحالة هذه ؛ لمطابقة كلام السائل . 3 - أو يكون السوم هو الغالب ؛ فإن ذكره إنّما هو لأجل غلبة حضوره في ذهنه ( اس ، مهد ، 248 ، 14 )

مفهوم العدد

- مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا ( زر ، بحر 4 ، 41 ، 6 ) - مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدلّ على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا وقد ذهب إليه الشافعي ( شو ، فح ، 169 ، 7 ) - مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص فإنه يدلّ على انتفاء الحكم في ما عدا ذلك العدد زائدا كان أو ناقصا ، وقد ذهب إليه الشافعي وأحمد وبه قال مالك وداود الظاهري وصاحب الهداية من الحنفية ومنع من العمل به المانعون بمفهوم الصفة ، والحق ما ذهب إليه الأولون ( صد ، أمل ، 145 ، 4 ) - مفهوم المخالفة أقسام خمسة مفهوم اللقب ، ومفهوم الوصف ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ( زه ، زهص ، 152 ، 11 ) - مفهوم العدد : هو ثبوت نقيض الحكم المقيّد بعدد عند عدم توافر هذا العدد ( زه ، زهص ، 155 ، 12 ) - مفهوم العدد : وهو دلالة اللفظ الذي قيّد الحكم فيه بعدد على نفي الحكم عمّا عداه ( برد ، برص ، 381 ، 3 ) - مفهوم العدد : وهو أن يدلّ النصّ الذي قيّد الحكم فيه بعدد معيّن ، على ثبوت نقيضه عند انتفاء العدد ، زيادة أو نقصا . - وأغلب ما يكون ذلك في العقوبات ، والكفّارات ، وفرائض الإرث . 1 - من مثل قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ، وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
( النور : 4 ) . - فالتقدير بالعدد تحديد للمعدود ، لا تجوز معه الزيادة أو النقص ، وإلا لما كان للتقدير من معنى . - أما الزيادة في مقدّرات العقوبات ، فذلك ظلم يلحق بالمحكوم عليه ، بإيذائه أو الإضرار به فوق ما ينبغي من إحقاق الحق ، وإقامة العدل . - فضلا عن أن ذلك محرّم بعموم الدليل على المنع من الأذى . - وأما النقص ، فإهدار للعقوبة جزئيّا ، لأن مؤدّاه ، أن العقوبة لم توقع بكاملها ، وذلك افتئات على حق اللّه في تقديره لما يقتضيه العدل في تشريع العقوبة ، وتحقيق حكمة مشروعيتها من الزجر ، والردع ، والنكال . - وقد يمسّ ذلك حقّا للمجني عليه بالذات ، أو للمجتمع . - لذا ؛ كانت الزيادة غير مشروعة ؛ بل محرّمة ، وكذلك النقص ، فكلاهما مناقض لإرادة المشرّع . - وهذا مدلول عليه بالمفهوم المخالف للعدد ( دري ، نهج ، 457 ، 1 ) - مفهوم العدد لا شكّ في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدلّ على انتفاء الحكم فيما