و المعلم على الحذاق و الناشد على وجود العبد الابق » .
سپس اضافه مىكند : مالك فى الجمله جعاله را جايز دانسته است و ابو - حنيفه معتقد است كه آن جايز نيست و شافعى دو قول دارد ( مبتنى بر جواز و عدم جواز « 1 » ) .
و در كتاب منتهى الارادات ( فقه حنبلى ) آن را چنين بيان كرده است :
« الجعالة جعل معلوم لمن يعمل له عملا و لو مجهولا أومدة و لو مجهولة كمن رد لقطتى أوبنى لى هذا الحائط . . أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا « 2 » » .
جنون
اختلال عقل ، ديوانگى « 3 » .
جنون ادوارى
جنونى كه گهگاه عارض مىشود و سبب زوال عقل مىگردد و براى آن نوبتى و دورى مىباشد .
جنون اطباقى
جنون هميشگى و دائمى . جنون يكى از اسباب حجر و نيز يكى از عيوب مجوز فسخ عقد است « 4 » .
[ « ح » ]
حبس
حبس ، مانند وقف منقطع بلكه خود وقف منقطع مىباشد « 5 » فى المثل هرگاه شخص اسب خويش را براى سبيل اللّه و يا عبد خويش را براى خدمت به خانهء خدا يا مسجد وقف نمايد ، حبس صحيح و لازم است . بدين معنى كه تغيير عين موقوف
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد ج 2 ، ص 233 .
( 2 ) . منتهى الارادات ج 1 ، ص 550 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 6 ، ص 93 .
( 3 ) . تعريفات جرجانى ، ص 70 .
( 4 ) . شرح لمعه ج 2 ، ص 99 ، فرهنگ علوم ( دكتر سجادى ) ص 216 ، شرح تبصره ( ذو المجدين ) ج 2 ، ص 131 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ج 2 ، ص 448 ، حدائق الناضره ج 5 ، ص 462 - 463 .