[ « ذ » ]
ذمه
در لغت : عهد ، امان ، ضمان ، حرمت ، حق ، ج : ذمم « 1 » .
در اصطلاح : از وجوب حكم بر مكلف به « ثبوت در ذمه » تعبير مىكنند .
و ذمه در لغت بهمعناى عهد و ضمان مىباشد و محل التزام آن نفس مكلف است بدين جهت فقهاء نفس مكلف را ذمه ناميدهاند .
گفته مىشود : « ثبت فى ذمتى كذا أى على نفسى ، و فى ذمتى كذا أى فى ضمانى » « 2 » .
و در كتاب القواعد چنين افاده مىكند : « الذمة معنى مقدر فى المكلف قابل للالتزام و الالزام فلا ذمة للصبى و السفيه الا عند اتلاف مال الغير او جناية السفيه « 3 » » .
و به عبارت ديگر ذمه معنايى است مفروض در نفس مكلف كه قابل الزام و التزام است بنابراين صبى و سفيه را ذمه نباشد مگر در مورد اتلاف و جنايت و در كتاب تعريفات مىنويسد :
ذمه وصفى است كه انسان بدان وسيله اهليت براى وجوب حقوق پيدا مىكند .
« وصف يصير الشخص به أهلا للايجاب له و عليه » . و در كشاف اين تعريف را چنين توضيح داده است :
« فان اللّه لما خلق الانسان محلا للامانة اكرمه بالعقل و الذمة حتى صار أهلا لوجوب الحقوق له و عليه « 4 » » .
ذمى
ذمه بهمعناى عهد و امان و ضمان مىباشد و ذمى منسوب به ذمه است . و غرض كسى است كه در امان و عهد و ضمان اسلام درآمده و شرائط ذمه را پذيرفته باشد ذمى را معاهد نيز مىگويند « 5 » .
بالجمله أهل كتاب از جهودان و ترسايان و مجوس كه با شرائط خاص ذمه
هامش
( 1 ) . مجمع البحرين ، ص 539 ، المصباح المنير ج 1 ، ص 131 ، نهاية اللغه « ذمم » .
( 2 ) . كشاف اصطلاحات الفنون ج 1 ، ص 516 .
( 3 ) . القواعد ( شهيد اول ) ص 252 .
( 4 ) . تعريفات جرجانى ، ص 95 ، كشاف اصطلاحات الفنون ج مذكور ، ص مذكور .
( 5 ) . مجمع البحرين ، ص 539 ، المصباح المنير ج 1 ، ص 131 .