تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

المسألة الثالثة : اصطلاح الباطل والفاسد :

أولا - المراد بالباطل :

1 - تعريف الباطل لغة :

« بطل الشيء يبطل بطلانا : ذهب ضياعا وخسرانا . . . والباطل نقيض الحق » « 1 » .

2 - تعريف الباطل في الاصطلاح :

عرف الأصوليون « 2 » الباطل بأنه نقيض الصحة فهو : « مخالفة الأمر ذي الوجهين لأمر الشارع » « 3 » . فالباطل إذن هو الفعل الذي يقع مخالفا لأمر الشارع ، فلا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب بفعله ، بل يجب على فاعله القضاء ، وذلك لوجود خلل في أركانه أو شرائطه ، فالصلاة التي لم تستكمل أركانها أو شرائطها ، أو وجد مانع من الموانع فإنها تقع باطلة ويجب قضاؤها .

ثانيا - المراد بالفاسد :

1 - تعريف الفاسد في اللغة :

الفساد نقيض الصلاح ، فسد ويفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . . . والمفسدة خلاف المصلحة « 4 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة بطل 1 / 227 . ( 2 ) عرف الآمدي الباطل بأنه : « نقيض الصحة بكل اعتبار » إحكام الأحكام 1 / 176 ، وعرفه البيضاوي بأنه : « والصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد » ، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1 / 68 . ( 3 ) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر 2 / 242 ، 243 . ( 4 ) لسان العرب لابن منظور مادة فسد 2 / 1095 .