المسألة الثالثة : اصطلاح الباطل والفاسد :
أولا - المراد بالباطل :
1 - تعريف الباطل لغة :
« بطل الشيء يبطل بطلانا : ذهب ضياعا وخسرانا . . . والباطل نقيض الحق » « 1 » .
2 - تعريف الباطل في الاصطلاح :
عرف الأصوليون « 2 » الباطل بأنه نقيض الصحة فهو : « مخالفة الأمر ذي الوجهين لأمر الشارع » « 3 » .
فالباطل إذن هو الفعل الذي يقع مخالفا لأمر الشارع ، فلا يترتب عليه أثر ولا يسقط الواجب بفعله ، بل يجب على فاعله القضاء ، وذلك لوجود خلل في أركانه أو شرائطه ، فالصلاة التي لم تستكمل أركانها أو شرائطها ، أو وجد مانع من الموانع فإنها تقع باطلة ويجب قضاؤها .
ثانيا - المراد بالفاسد :
1 - تعريف الفاسد في اللغة :
الفساد نقيض الصلاح ، فسد ويفسد ويفسد وفسد فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . . . والمفسدة خلاف المصلحة « 4 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة بطل 1 / 227 .
( 2 ) عرف الآمدي الباطل بأنه : « نقيض الصحة بكل اعتبار » إحكام الأحكام 1 / 176 ، وعرفه البيضاوي بأنه : « والصحة استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد » ، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 1 / 68 .
( 3 ) إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر 2 / 242 ، 243 .
( 4 ) لسان العرب لابن منظور مادة فسد 2 / 1095 .