تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
يقول السبكي : « والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء » « 1 » .

رابعا : [ المراد من الصحة في العقود ]

« أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه » « 2 » .

المسألة الثانية : اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة :

أولا - المراد بالإجزاء :

1 - تعريف الإجزاء في اللغة :

الجزاء : المكافأة على الشيء « 3 » . وأجزأه الشيء : كفاه ، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت ، أي : قضت « 4 » .

2 - الإجزاء في الاصطلاح :

فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين : الأول : « أن المراد من كون الفعل مجزيا هو : أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به . والثاني : أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء » « 5 » .
هامش
( 1 ) الإبهاج شرح المنهاج 1 / 68 . ( 2 ) المحصول للرازي 1 / 112 . ( 3 ) لسان العرب 1 / 456 . ( 4 ) مختار الصحاح ص 102 . ( 5 ) المحصول للرازي 2 / 446 .