يقول السبكي : « والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء » « 1 » .
رابعا : [ المراد من الصحة في العقود ]
« أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه » « 2 » .
المسألة الثانية : اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة :
أولا - المراد بالإجزاء :
1 - تعريف الإجزاء في اللغة :
الجزاء : المكافأة على الشيء « 3 » .
وأجزأه الشيء : كفاه ، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت ، أي :
قضت « 4 » .
2 - الإجزاء في الاصطلاح :
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين :
الأول : « أن المراد من كون الفعل مجزيا هو : أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به .
والثاني : أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء » « 5 » .
هامش
( 1 ) الإبهاج شرح المنهاج 1 / 68 .
( 2 ) المحصول للرازي 1 / 112 .
( 3 ) لسان العرب 1 / 456 .
( 4 ) مختار الصحاح ص 102 .
( 5 ) المحصول للرازي 2 / 446 .