تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد

المسألة الأولى : اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء :

أولا - المراد بالصحة عند المتكلمين :

1 - تعريف الصحة في اللغة :

الصحة خلاف السقم ، وذهاب المرض « 1 » .

2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين :

الصحيح عند المتكلمين : عبارة عما وافق الشرع ، وجب القضاء أو لم يجب « 2 » . فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي وذلك في ظن المكلف وليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه ، كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة ، أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه ، فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور ، مادة صح ، 2 / 410 . ( 2 ) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 1 / 317 .