المطلب الثاني اصطلاح الصحة والإجزاء والفساد
المسألة الأولى : اصطلاح الصحة عند كل من المتكلمين والفقهاء :
أولا - المراد بالصحة عند المتكلمين :
1 - تعريف الصحة في اللغة :
الصحة خلاف السقم ، وذهاب المرض « 1 » .
2 - تعريف الصحة في العبادات في اصطلاح المتكلمين :
الصحيح عند المتكلمين : عبارة عما وافق الشرع ، وجب القضاء أو لم يجب « 2 » . فيوصف الفعل بالصحة عند المتكلمين إذا وقع موافقا للأمر الشرعي وذلك في ظن المكلف وليس في الواقع سواء وجب قضاؤه إذا تبين بعد وقوعه خطأ ظنه ، كمن صلى ظانا أنه متطهر ثم ظهر أنه على غير طهارة ، أو لم يجب عليه القضاء إذا ظهر له صحة ظنه ، فالمعتبر عندهم هو وجود الظن حيث إنه الذي في وسع المكلف .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور ، مادة صح ، 2 / 410 .
( 2 ) المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي 1 / 317 .