المسألة الثالثة : اصطلاح القضاء
أولا - المراد بالقضاء :
1 - تعريف القضاء في اللغة :
القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه ، كل ما أحكم عمله أو أتم أو أدى أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أقضي ، وقضى الغريم دينه قضاء أي أداه إليه « 1 » .
2 - تعريف القضاء في الاصطلاح :
القضاء : اسم لفعل ما فات وقته المحدد « 2 » ، أي : فعل الشيء بعد خروج الوقت الذي عينه الشارع « 3 » .
فعلى هذا ، القضاء فعل الأمر بعد فوات وقته المقدر شرعا ، سواء كان ذلك لعذر كالحيض أو النوم أو غيره ، أو لغير عذر كمن ترك الفعل عمدا حتى فات وقته المحدد من الشارع ، ولا يلتفت لمن قال بأن صيام الحائض وكذلك المريض والمسافر بعد رمضان لا يعد قضاء بل هو أداء لعدم وجوب الأداء في حقهم ، واحتجوا بأن الصيام ليس بواجب على الحائض حال حيضها وإن فعلت فهو حرام ، فكيف تقضي ما لم تطالب به ، وكذلك المسافر غير مطالب بالصيام لحديث الرسول صلى اللّه عليه وسلم : « ليس من البر الصيام في السفر » « 4 » ، والمريض لا يصوم للمشقة .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة قضي 3 / 112 .
( 2 ) المحصول للرازي 1 / 116 .
( 3 ) إتحاف ذوي البصائر د ، عبد الكريم النملة 2 / 253 .
( 4 ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر د . عبد الكريم النملة 2 / 253 .
والحديث أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ليس من البر الصوم في السفر 2 / 238 واللفظ له ؛ ورواه مسلم ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر ، رقم الحديث ( 1115 ) ، 2 / 786 .