المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
المسألة الأولى : اصطلاح الأداء :
أولا - المراد بالأداء :
1 - تعريف الأداء في اللغة :
أدى الشيء : أوصله ، والاسم الأداء ، وأدى دينه تأدية أي :
قضاه « 1 » .
2 - تعريف الأداء في الاصطلاح :
الأداء : « فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا » « 2 » .
فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة .
ثانيا - متى يسمى الفعل أداء ؟ :
ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منطور مادة أدا 1 / 37 .
( 2 ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ، د . عبد الكريم النملة 2 / 252 .