تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
إنما هو مصدر وجب بمعنى ثبت ، وليس وجب بمعنى سقط ، إذ مصدر هذه الوجبة يقال : « وجبت الإبل وجبة إذا سقطت ، وليس كذلك وجب بمعنى خفق واضطرب ، فيكون معنى الواجب في الشرع هو الثابت وليس المعاني اللغوية الأخرى كالساقط أو المضطرب » « 1 » . 2 - الاعتراض الثاني : أن الحنفية قد خالفوا اصطلاحهم في بعض المواطن فسموا ما ثبت بدليل ظني فرضا وسموا ما ثبت بدليل قطعي واجبا ومن هذه المواطن : 1 - القعدة في الصلاة ومسح ربع الرأس ، وجميع ذلك ثبت بدليل ظني إلا أن الحنفية يسمونه فرضا . ففي القعدة قال علاء الدين السمرقندي : « أما الفرائض فاثنتا عشرة ، ستة من الشرائط ، وستة من نفس الصلاة . . وأما الستة التي من نفس الصلاة - فالقيام - والقراءة - والركوع - والسجود - والانتقال من ركن إلى ركن والقعدة الأخيرة » « 2 » . فعدّ القعدة من الفرائض رغم أنها لم تثبت بدليل قطعي ، وأما مسح ربع الرأس فقال الكاساني : « واختلف في المقدار المفروض مسحه ، ذكره في الأصل ، وقدره بثلاث أصابع اليد ، وروي عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع ، وهو قول زفر » « 3 » . ومقدار مسح الرأس ظني الدلالة إلا أن الحنفية يسمونه فرضا . 2 - ومن المواطن التي خالفوا فيها القاعدة قولهم : إن الصلاة واجبة والزكاة واجبة رغم أنهما ثبتتا بدليل قاطع . ففي الصلاة قال الكاساني عند حديثه عن صلاة المسافر ووقت
هامش
( 1 ) المحصول للرازي 1 / 99 . ( 2 ) تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي - الطبعة الثانية ( بيروت : لبنان ، دار الكتب العلمية ، 1414 ه / 1993 م ) ، 1 / 95 - 96 . ( 3 ) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف : علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ، ( لبنان : بيروت ، دار الكتب العلمية ) ، ( 1 / 4 ) .
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 36 | مريم محمد صالح الظفيري