قال الشيخ منصور بن إدريس في باب الإيمان : « وإن قال : لا أكلمه ونحوه إلى الحول فحول كامل من حين اليمين لا تتمته إن حلف في أثناء حول قال في الفروع أومأ إليه أحمد » « 1 » .
قال ابن مفلح في شرح المقنع في تغليظ دية القتل بالرحم قال :
« وظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ بالرحم » « 2 » .
المسألة الثالثة : اصطلاحات نقل المذهب استنباطا :
1 - قياس المذهب .
2 - الوجه .
3 - الاحتمال .
4 - التخريج .
5 - النقل .
6 - القول .
7 - الاتجاه .
هذه الألفاظ اصطلاحات استعملها أصحاب أحمد تبين كيفية نقل المذهب بطريق الاستنباط ، وسوف أبين في هذه المسألة معنى كل واحد من هذه الألفاظ .
1 - قياس المذهب « 3 » :
يرد هذا اللفظ لدى أصحاب أحمد عند استخراج حكم لمسألة جديدة من مسألة نص على حكمها .
هامش
( 1 ) كشاف الإقناع على متن الإقناع 3 / 153 .
( 2 ) المبدع 8 / 362 .
( 3 ) القياس لدى الأصوليين هو : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ، وقيل :
حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضته ذلك في الأصل . نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 2 / 196 ؛ البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 2 / 746 فقرة 681 .