المطلب الثاني اصطلاحاتهم في الترجيح والتضعيف وقواعد الترجيح
المسألة الأولى : ألفاظ الترجيح :
1 - الأظهر :
يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي ، سواء كان بين قولين قديمين أو جديدين أو قول قديم وآخر جديد ، أو قالهما في وقت واحد أو وقتين مختلفين ، ولفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله ، ولذلك لا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلا منها وأظهر .
يقول النووي : « فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوي الخلاف قلت الأظهر » « 1 » .
ويقول أحمد بن شهاب الرملي : « ثم قد يكون القولان جديدين أو قديمين أو جديدا وقديما ، وقد يقولهما في وقتين أو وقت واحد ، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح ، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت الأظهر المشعر بظهور مقابله » « 2 » .
هامش
( 1 ) المنهاج للنووي ص 2 .
( 2 ) نهاية المحتاج للرملي 1 / 48 ؛ وانظر : مغني المحتاج للشربيني 1 / 40 ، 45 ؛ وحاشيتي قليوبي وعميرة 1 / 18 - 19 .