منهما ، فلا بد من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم ، حتى تتكشف حقيقة الحال » « 1 » .
المسألة الثالثة : صيغ الفرق :
يستعمل الشافعية ألفاظا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى ، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم .
وينقل الخطيب الشربيني قولهم : « وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق » « 2 » .
المسألة الرابعة : صيغ الخلاف :
وللخلاف اصطلاحاتهم الخاصة فهم يستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف ، أما إذا لم يوجد خلاف ، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات :
- ولو .
- وإن .
وينقل السيد عمر السقاف قولهم : « ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات ك « ولو » و « وإن » للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم « 3 » .
ومن الألفاظ الدالة على الخلاف :
أ - جاز ، صح ، وجب ، حرم ، كره ، المذهب :
هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو
هامش
( 1 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 29 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 43 ؛ وانظر : تذكرة الإخوان للعليجي ورقة ( 6 أ ) .
( 2 ) مغني المحتاج للشربيني 1 / 34 ؛ الفوائد المكية للسقاف ص 45 .
( 3 ) المراجع السابقة .