3 - الإجراء :
أولا - المعنى في اللغة :
الإجراء من جرى جريانا وأجرى من جرت السفينة ورست ، وجريا هو الوكيل وسمي الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله ، وتقول العرب أيضا :
أنت تجري عندي مجرى فلان وهذا جار مجرى هذا « 1 » .
ثانيا - التعريف في الاصطلاح :
يقول ابن فرحون : « وأما الإجراء فهو من باب القياس » ، ويقول أيضا :
« ومعنى الإجراء أن القواعد تقتضي أن يجري في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى » « 2 » ، وذلك بعد أن ساق مثالا على معنى الإجراء وكيفية استنباط الأحكام بهذا الطريق يقول : « ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء :
وأجريت على الأقوال في ماء قليل تحله نجاسة » « 3 » .
وأيضا ما جاء في جامع الأمهات قوله : « في زكاة النعم : فأجراه على الخلاف المتقدم » « 4 » .
وقال ابن فرحون أيضا في موضع آخر ناقلا عن صاحب التوضيح قوله :
« مقابل الأصح ليس منصوصا عليه وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح ، قال المازري : وهذا هو التحقيق وهذا النوع يعبرون عنه بالإجراء على قواعد المذهب » « 5 » .
مما قدمنا نستطيع أن نستخلص أن الإجراء هو : إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد المذهب وأصوله من مسألة أخرى منصوصة .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة جرى 1 / 450 ؛ مختار الصحاح للرازي مادة جرى ص 1010 .
( 2 ) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 109 .
( 3 ) المرجع السابق ص 108 .
( 4 ) جامع الأمهات لابن الحاجب ص 38 ورقة أمخطوط .
( 5 ) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 93 .