منصوصة » « 1 » . فإذا كان هناك قولان أو أكثر في حكم مسألة معينة ولم يجد ترجيحا لأحد هذه الأقوال بأي لفظ من ألفاظ التشهير ممن سبقوه من فقهاء المذهب ، فإنه ينقل هذه الأقوال دون ترجيح بينها تورعا منه .
3 - المنصوص :
المنصوص في اللغة :
النص : رفعك الشيء وكل ما أظهر فقد نص ، والمنصة : ما تظهر عليه العروس لترى . . . ومنه قول الفقهاء : نص القرآن ، ونص السنة ، أي : ما دل ظاهر لفظهما عليه من الأحكام « 2 » .
المنصوص في الاصطلاح :
ويطلق هذا اللفظ على أقوال مالك أو أصحابه المتقدمين ، وأحيانا يطلق على أقوال المتأخرين .
يقول ابن فرحون نقلا عن الباجي : « ويحتمل أن يكون من نص الشيء إذا رفعه ، فكأنه مرفوع إلى الإمام أو إلى أحد من أصحابه » « 3 » .
ويقول أيضا ومن قاعدته - أي ابن الحاجب - أن يطلق المنصوص على ما هو منصوص للمتقدمين . . . ، وقد يطلق على ما ليس فيه نص للمتقدمين ، بل يكون من قول المتأخرين » « 4 » .
مثال : « قول مب : لاتفاقهم على وجوب النية هنا واختلافهم فيها هناك أراد باتفاقهم واللّه أعلم باعتبار المنصوص « 5 » .
المسألة الثانية : اصطلاحات خليل في مختصره
وردت للشيخ خليل بن إسحاق اصطلاحات في مختصره ، قد بين
هامش
( 1 ) مواهب الجليل للحطاب 1 / 50 .
( 2 ) لسان العرب لابن منظور مادة نص 3 / 648 .
( 3 - 4 ) كشف النقاب بالحاجب لابن فرحون ص 99 ، 100 .
( 5 ) حاشية الرهوني 1 / 216 .