تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فالأوجه « أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره » « 1 » . فالقول الذي استبان للمفتي دليله بعد النظر والتأمل ، هو القول الأظهر والأوجه ، حيث إن المفتي « ينظر في الدليل ، فيفتي بما يظهر له ، ولا يتعين عليه قول الإمام » « 2 » . ومن أمثلة استعمالهم للفظي الأظهر والأوجه : يقول الأوزجندي الفرغاني عند ذكره لسنن الوضوء : « ومنها مسح الرأس مرة كذا في المتون ، والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ، ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب جميع الرأس ، ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ، ولا يكون الماء مستعملا بهذا ، وهكذا في التبيين » « 3 » . وعند ذكره لما لا يجوز به الوضوء قال : « ولا بما يسيل من الكرم ، كذا في الكافي والمحيط ، وفتاوى قاضيخان ، وهو الأوجه ، هكذا في البحر الرائق ، والنهر الفائق » « 4 » .

المسألة السابعة : المراد بقولهم : هو المختار في زماننا :

وتوسم الفتوى بهذا الاصطلاح في حكم مسألة معينة ، للدلالة على اختيارهم لهذه الفتوى دون غيرها من بقية الفتاوى ؛ لا لقوة الدليل ؛ وإنما للضرورة أحيانا أو لعموم البلوى ، أو لتغير الزمان وفساده .
هامش
( 1 ) رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 1 / 78 . ( 2 ) رسم المفتي لابن عابدين ص 26 . ( 3 ) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ، للعلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، الطبعة الثالثة ( لبنان : بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1400 ه / 1980 م ) ، 1 / 7 - 21 . ( 4 ) المرجع السابق .