تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
في نكاح ورجعة وفي إيلاء ، واستيلاء ، ورق ، ونسب ، وولاء ، وعندهما يحلف وبه يفتى » « 1 » .

المسألة الثانية : وبه نأخذ ، وبه أخذ علماؤنا ، وعليه الاعتماد :

هذه الألفاظ ؛ من علامات الإفتاء التي توسم الفتوى بها ؛ للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتبارات ؛ كصحة الدليل ، وقوته على غيره ، أو لكون الفتوى أرفق بأهل الزمان وأصلح لهم ، أو لكونها أحوط . وقد جاء في التعليق الممجد على موطأ محمد لعبد الحي اللكنوي ، الفائدة الثالثة عشرة قوله : « ومنها أنه يذكر بعد ذكر الحديث أو الأحاديث ؛ مشيرا إلى ما أفادته : وبهذا نأخذ أو به نأخذ ، ويذكر بعده تفصيلا ما ، وقد يكتفي على أحدهما ، ومثل هذا دال على اختياره والإفتاء به » « 2 » . فإذا كان في المسألة عدة أقوال ، وكان أحدها : « أوفق لأهل الزمان ، فإن ما كان أوفق لعرفهم ، أو أسهل عليهم ، فهو أولى بالاعتماد عليه » « 3 » .

المسألة الثالثة : المراد بقولهم : عليه عمل الأمة :

والمراد بهذا الاصطلاح ؛ أن علماء المذهب المتأخرين ؛ قد أجمعوا على الأخذ بفتوى معينة في حكم مسألة ما عند تعدد الأقوال فيها ، ونظرا لإجماعهم ؛ فإن الفتوى التي تذيل بلفظ : « عليه عمل الأمة » تتقدم على غيرها ، وهذا اللفظ يرجح على بقية علامات الإفتاء ، وهذا الذي يراه ابن عابدين بقوله : « بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد الإجماع » « 4 » .
هامش
( 1 ) ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ، تحقيق وهبي سليمان غاوجي ( مؤسسة الرسالة ، 1409 ه / 1989 م ) ، 2 / 110 . ( 2 ) التعليق الممجد على موطأ محمد 1 / 142 . ( 3 ) رسم المفتي لابن عابدين ص 40 . ( 4 ) رسم المفتي لابن عابدين 1 / 39 .
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 113 | مريم محمد صالح الظفيري