الدّير :
مقام الرهبان والراهبات من النصارى .
الدّين :
بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول عليه السلام ، والدين والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينا ، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة ، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهبا . وقيل : الدين منسوب إلى اللّه ، والملة منسوبة إلى الرسول ، والمذهب منسوب إلى المجتهد .
الدّين :
بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في « الأشباه » ، وقيل : الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين .
الدّين الصحيح :
هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء .
الدّين غير الصحيح :
هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه يسقط عند العجز .
الدّين القوي :
هو بدل الفرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقرّ ولو مفلسا ، أو على جاحد عليه بيّنة .
الدّين المتوسط :
هو بدل ما ليس للتجارة ؛ كثمنه ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى .
الدّين الضعيف :
هو بدل ما ليس بمال ؛ كالمهر والوصية وبدل الخلع .
الدّين الحال :
ما يجب أداؤه عند طلب الدائن .
الدّين المؤجّل :
ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل .
الدّين المشترك :
هو الدين الواجب لرجلين مثلا على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة .
الدّينار :
ضرب من قديم دينار الذهبيّة وزنه عشرون قيراطا ؛ وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال .
الدّيوان :
الجريدة : تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس .
الديّوث :
هو الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة : رحمه اللّه تعالى : امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في « دستور العلماء »
.