تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨

الدّير :

مقام الرهبان والراهبات من النصارى .

الدّين :

بالكسر وضع التي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول عليه السلام ، والدين والملة متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينا ، ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة ، ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهبا . وقيل : الدين منسوب إلى اللّه ، والملة منسوبة إلى الرسول ، والمذهب منسوب إلى المجتهد .

الدّين :

بالفتح عبارة عن مال حكمي في الذمة ببيع أو استهلاك وغيرهما كذا في « الأشباه » ، وقيل : الدين ما يثبت في الذمة والقبض أخصّ من الدين .

الدّين الصحيح :

هو الذي لا يصح إلا بالأداء أو بالإبراء .

الدّين غير الصحيح :

هو ما يسقط بغير أداء وإبراء بسبب آخر مثل دين الكتابة فإنه يسقط عند العجز .

الدّين القوي :

هو بدل الفرض ومال التجارة إذا قبضه وكان على مقرّ ولو مفلسا ، أو على جاحد عليه بيّنة .

الدّين المتوسط :

هو بدل ما ليس للتجارة ؛ كثمنه ثياب البذلة وعيد الخدمة ودار السكنى .

الدّين الضعيف :

هو بدل ما ليس بمال ؛ كالمهر والوصية وبدل الخلع .

الدّين الحال :

ما يجب أداؤه عند طلب الدائن .

الدّين المؤجّل :

ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل .

الدّين المشترك :

هو الدين الواجب لرجلين مثلا على أحد بسبب متحد كثمن المبيع بصفقة واحدة .

الدّينار :

ضرب من قديم دينار الذهبيّة وزنه عشرون قيراطا ؛ وهو أربعة ونصف من ماهية وهو المثقال .

الدّيوان :

الجريدة : تدوين الكتب معناه الجمع في القراطيس .

الديّوث :

هو الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته قال أبو حنيفة : رحمه اللّه تعالى : امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث كذا في « دستور العلماء » .