الدّعة :
عبارة عن السكون عند هيجان الشهوة وهي اسم من الوداعة .
الدّعوى :
اسم من الادعاء وفي الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير أو يدفع حقّ الغير عن نفسه في حضور الحاكم .
الدعوة :
لغة الدعاء ، وهي بالفتح في الطعام ، وبالكسر في النسب ، وبالضم في دعوة الحرب والجهاد والدعوة عند الفقهاء عامة وخاصة فالخاصة ما يتخذ لأجل شخص خاص ، والعامة ما لم تكن كذلك .
الدّعي :
المتّهم في نسبه والذي يدعي غير أبيه ويطلق على المتبنّى .
الدّفّ :
بالضم وقد يفتح آلة الطرب يضرب بها والكبير المدوّر يقال له : المزهر .
الدّفتر :
جماعة الصحف المضمومة ومنه دفاتر الحساب .
الدّفر :
النتن .
الدفع من عرفات :
أي الذهاب منها وسوق المركب منها إلى المزدلفة .
الدّفق :
هو الصبّ بشدة .
الدّكّان :
هو الحانوت قد مرّ وعند الفقهاء ما يكون قدر الذراع أو فوقه ارتفاعا .
الدّلّال :
هو السمسار أي الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع .
الدّلالة :
بالفتح هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني المدلول ، وبالكسر حرفة الدلال وما جعلته للدلال أو الدّليل من الأجرة .
دلالة النص :
الثابت بها ما ثبت بطريق الأولوية بالمعنى اللغوي كالنص مثاله النهي عن التأفيف في قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
[ الإسراء : 23 ] يدل على حرمة ضربهما بطريق الأولوية .
الدّلو الوسط :
هي الدلو المستعملة في كل بلد وفي شرح أبي المكارم قدّر الوسط بالصاع ، وعن أبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - أنه خمسة أمنان .
الدّليل :
في اللغة المرشد وما به الإرشاد . وفي الاصطلاح : هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والسمعي منه : ما يتوقف على السمع يعني على الكتاب والسنة والإجماع والسلف ، والعقلي منه : ما يستمدّ فيه من العقل في الاستدلال .
الدّليل الإلزامي :
ما سلّم عند الخصم سواء كان مستدلّا عند الخصم أو لا .