تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

الخنثى :

من الخنث وهو اللين . وفي الشرع : شخص له آلتا الرجال والنساء ، أوليس له شيء منهما أصلا ، والمشكل منه : من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية .

الخنصر :

الأصبع الصغرى .

الخنق :

هو عصر الحلق حتى يموت .

الخوف :

توقع حلول مكروه لفوات محبوب .

الخيار :

كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه . والخيارات على ثمانية عشر قسما على التفصيل الآتي .

خيار الاستحقاق :

صورته استحقّ بعض المبيع ، فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل ، وإن كان بعده خير في القيميّ لا في المثليّ .

خيار التغرير الفعلي :

كالتصرية ، والمصرّاة : هي ما كانت قليلة اللّبن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها ، فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن .

خيار التعيين :

هو أن يشتري أحد الشيئين على أنه يعيّن أحدهما أيما شاء .

خيار الرؤية :

هو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير موقّت بمدة .

خيار الشرط :

هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقلّ .

خيار العيب :

هو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع .

خيار الغبن :

هو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال الخيار في تفريق صفقة : وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض .

الخيار في خيانة التولية :

هو أن تظهر خيانة البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهان أو بنكوله فللمشتري الردّ أو الحطّ قدر الخيانة إن رضي البائع .

الخيار في خيانة المرابحة :

هو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله - أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء .

الخيار في ظهور المبيع مرهونا :

هو أن يبيع الشيء المرهون ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري ، وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ .

الخيار في ظهور المبيع مستأجرا :

هو أن يبيع الدار المستأجرة ، فإن أجاز