الخنثى :
من الخنث وهو اللين . وفي الشرع : شخص له آلتا الرجال والنساء ، أوليس له شيء منهما أصلا ، والمشكل منه : من لا يترجح أمره إلى الرجولية والنسائية .
الخنصر :
الأصبع الصغرى .
الخنق :
هو عصر الحلق حتى يموت .
الخوف :
توقع حلول مكروه لفوات محبوب .
الخيار :
كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه . والخيارات على ثمانية عشر قسما على التفصيل الآتي .
خيار الاستحقاق :
صورته استحقّ بعض المبيع ، فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل ، وإن كان بعده خير في القيميّ لا في المثليّ .
خيار التغرير الفعلي :
كالتصرية ، والمصرّاة : هي ما كانت قليلة اللّبن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها ، فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن .
خيار التعيين :
هو أن يشتري أحد الشيئين على أنه يعيّن أحدهما أيما شاء .
خيار الرؤية :
هو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير موقّت بمدة .
خيار الشرط :
هو أن يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقلّ .
خيار العيب :
هو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع .
خيار الغبن :
هو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال الخيار في تفريق صفقة : وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض .
الخيار في خيانة التولية :
هو أن تظهر خيانة البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهان أو بنكوله فللمشتري الردّ أو الحطّ قدر الخيانة إن رضي البائع .
الخيار في خيانة المرابحة :
هو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله - أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء .
الخيار في ظهور المبيع مرهونا :
هو أن يبيع الشيء المرهون ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري ، وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ .
الخيار في ظهور المبيع مستأجرا :
هو أن يبيع الدار المستأجرة ، فإن أجاز