تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

الإجارة المنجّزة :

إيجار معتبر من وقت العقد .

الإجارة المضافة :

إيجار معتبر من وقت معين مستقبل .

الإجارة الباطلة :

ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه .

الإجارة الفاسدة :

ما يكون مشروعا بأصله لا بوصفه .

الإجازة :

هي جعل الشيء جائزا أي نافذا كنكاح الفضولي إجازة الأصيل . وإعطاء الإجازة : هو الإذن .

الاجتهاد :

في اللغة : بذل الوسع ، وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي . والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا ، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا فيه .

الأجر :

الثواب قال الراغب : « هو ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا » . والأجر والأجرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة والأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .

أجرة المثل :

هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرض لهم .

الأجل :

مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل .

الإجلاء :

هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحلّ إقامتهم .

الإجماع :

في اللغة : العزم وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر على أمر ديني ، وأيضا العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد .

الإجماع المركّب :

عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء وعند الشافعي المسّ .

الإجمال :

إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، والتفصيل : هو تعيين بعض المحتملات أو كلّها .

الأجمة :

في قولهم بيع السمك في الأجمة : يريدون البطيحة التي هي منبت القصب وجمعها الآجام . والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الآطام جمع الأطم بمعنى الحصون .

الأجير :

هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة .