الإجارة المنجّزة :
إيجار معتبر من وقت العقد .
الإجارة المضافة :
إيجار معتبر من وقت معين مستقبل .
الإجارة الباطلة :
ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه .
الإجارة الفاسدة :
ما يكون مشروعا بأصله لا بوصفه .
الإجازة :
هي جعل الشيء جائزا أي نافذا كنكاح الفضولي إجازة الأصيل .
وإعطاء الإجازة : هو الإذن .
الاجتهاد :
في اللغة : بذل الوسع ، وفي الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له الظن بحكم شرعي . والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمى مجتهدا ، والحكم الظني الشرعي الذي عليه دليل يسمى مجتهدا فيه .
الأجر :
الثواب قال الراغب : « هو ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا » . والأجر والأجرة الكراء وبدل المنفعة في الإجارة والأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .
أجرة المثل :
هي الأجرة التي قدرها أهل الخبرة ممن لا غرض لهم .
الأجل :
مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه : هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل .
الإجلاء :
هو الإخراج من الأوطان والأراضي ومحلّ إقامتهم .
الإجماع :
في اللغة : العزم وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر على أمر ديني ، وأيضا العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد .
الإجماع المركّب :
عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين مثاله : انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معا لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء وعند الشافعي المسّ .
الإجمال :
إيراد الكلام على وجه يحتمل أمورا متعددة ، والتفصيل : هو تعيين بعض المحتملات أو كلّها .
الأجمة :
في قولهم بيع السمك في الأجمة : يريدون البطيحة التي هي منبت القصب وجمعها الآجام . والآجام في صلاة المسافر هي بمعنى الآطام جمع الأطم بمعنى الحصون .
الأجير :
هو الذي آجر نفسه بعقد الإجارة .