فيه ، ويكفّر جاحده ويعذّب تاركه ، والواجب : ما ثبت بدليل قطعيّ الدلالة وظني الثبوت ، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت .
فرض العين :
ما يلزم كلّ واحد إقامته ولا يسقط بإقامة البعض كالصلوات الخمس .
الفرض على الكفاية :
ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة .
الفرع :
خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى على غيره ويقاس عليه أي ما يتفرّع من أصله وجمعه الفروع ، وأيضا أول ما تلده الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية .
الفرق :
محركة مكيال تسع فيه ستة عشر رطلا . والفرق : بالفتح عند الأصوليين :
هو أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يخصّ بأحدهما لئلا يصح القياس ويقابله الجمع ، وأيضا الطريق في شعر الرأس .
الفرقان :
هو القرآن الحكيم ، وكل ما فرق به بين الحق والباطل .
فرقعة الأصابع :
هو أن يغمزها أو يمدّها حتى تصوّت .
فرك المني عن الثوب :
أي دلكه وهو أن يغمزه بيده ويحكّه ويعركه حتى يتفتّت ويتقشّر .
فروة الرأس :
جلدته بشعرها وفروة المرأة كناية عن الخمار والقناع .
الفسطاط :
الخيمة العظيمة وأيضا مجمع أهل الكورة وحوالي مسجد جماعتهم .
فريضة من اللّه :
أي تقديرا أو إيجابا منه تعالى .
الفساد :
عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه ، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه اللّه تعالى ، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا .
فساد الاعتبار :
عند الأصوليين أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ ؛ لأن النصّ دلّ على خلافه ، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل .
فساد الوضع :
عند الأصوليين عبارة عن كون العلّة معتبرا في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ، مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين .
الفسخ شرعا :
رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان .