تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فيه ، ويكفّر جاحده ويعذّب تاركه ، والواجب : ما ثبت بدليل قطعيّ الدلالة وظني الثبوت ، أو ظني الدلالة وقطعي الثبوت .

فرض العين :

ما يلزم كلّ واحد إقامته ولا يسقط بإقامة البعض كالصلوات الخمس .

الفرض على الكفاية :

ما يلزم جميع المسلمين إقامته ويسقط بإقامة البعض عن الباقين كالجهاد وصلاة الجنازة .

الفرع :

خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى على غيره ويقاس عليه أي ما يتفرّع من أصله وجمعه الفروع ، وأيضا أول ما تلده الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية .

الفرق :

محركة مكيال تسع فيه ستة عشر رطلا . والفرق : بالفتح عند الأصوليين : هو أن يفرق المعترض بين الأصل والفرع بإبداء ما يخصّ بأحدهما لئلا يصح القياس ويقابله الجمع ، وأيضا الطريق في شعر الرأس .

الفرقان :

هو القرآن الحكيم ، وكل ما فرق به بين الحق والباطل .

فرقعة الأصابع :

هو أن يغمزها أو يمدّها حتى تصوّت .

فرك المني عن الثوب :

أي دلكه وهو أن يغمزه بيده ويحكّه ويعركه حتى يتفتّت ويتقشّر .

فروة الرأس :

جلدته بشعرها وفروة المرأة كناية عن الخمار والقناع .

الفسطاط :

الخيمة العظيمة وأيضا مجمع أهل الكورة وحوالي مسجد جماعتهم .

فريضة من اللّه :

أي تقديرا أو إيجابا منه تعالى .

الفساد :

عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه ، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه اللّه تعالى ، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عندنا .

فساد الاعتبار :

عند الأصوليين أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ ؛ لأن النصّ دلّ على خلافه ، واعتبار القياس في مقابلة النص باطل .

فساد الوضع :

عند الأصوليين عبارة عن كون العلّة معتبرا في نقيض الحكم بالنص أو الإجماع ، مثل تعليل أصحاب الشافعي لإيجاب الفرقة بسبب إسلام أحد الزوجين .

الفسخ شرعا :

رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان .