ابن المخاض :
لغة : ما أتى عليه حولان من الإبل ، وشرعا : ما تمّ له سنة ودخل في الثانية والأنثى بنت المخاض .
الإبهام :
هو الاشتباه والإبهام من اليد والقدم ، أكبر الأصابع .
الإتقان :
معرفة الأدلة بعللها وضبط القواعد الكلية بجزئيتها وقيل : إتقان الشيء :
معرفته بيقين قاله السيد .
الإتلاف مباشرة :
هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعل مباشر .
الإتلاف بالتّسبّب :
هو التسبب لتلف شيء .
الإثبات :
بالكسر هو الحكم بثبوت شيء لآخر وضده النفي . وعند الميزانيين :
هو الإيجاب وضدّه السلب ، وبالفتح ثقات القوم والمفرد ثبت محركة وهو مجاز على حدّ قولهم : فلان حجة إذا كان ثقة .
الإثخان :
هو القهر أو إكثار القتل قال الراغب : « يقال : ثخن الشيء فهو ثخين إذا غلظ ولم يسل ولم يستمر في ذهابه ومنه استعير أثخنته ضربا .
الأثر :
قال السيد : « له ثلاثة معان الأول : بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء والثاني : بمعنى العلامة والثالث : بمعنى الخبر » . وفي مقدمة الشيخ : « الأثر عند المحدثين يطلق على الحديث الموقوف والمقطوع كما يقولون : جاء في الآثار كذا .
والبعض يطلقون على الحديث المرفوع أيضا كما يقال : جاء في الأدعية المأثورة كذا » . وفي « خلاصة الخلاصة » : ويسمّي الفقهاء الموقوف أثرا والمرفوع خبرا وأطلق المحدثون الأثر عليها ، وفي الجواهر وأما الأثر فمن اصطلاح الفقهاء أنهم يستعملونه في كلام السلف كذا في « كشاف المصطلحات » وفيه عن السيد أيضا بمعنى ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء .
الإثم :
ما يجب التحرز منه شرعا وهو المأثم قال الراغب : « وهو اسم الأفعال المبطئة عن الثواب » .
أثناء الحول :
أي خلال الحول ، وأثناء الصلاة : خلالها من التحريم إلى التسليم ، وأثناء الكلام : أو ساطه وسياقه .
الإجارة :
عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال ، فتمليك المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة .
الإجارة اللازمة :
هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب والشرط وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .