كالقميص ( 1 ) والسراويل والقلنسوة والخلف ( 2 ) والجورب ( 3 ) وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فإنه
محظور للرجل فإذا لبسه أوجب الاثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية
( مطلقا ) سواء لبسه عامدا أم ناسيا لعذر أو لغير عذر ( الا ) ان يلبس المخيط كما يلبس
الثوب وهو ان يصطلى به ( اصطلاء ( 4 ) ) نحو ان يرتدى بالقميص أو بالسراويل منكوسا أم
غير منكوس إذا أمكن ذلك فإنه لا اثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا ( فان
نسي ( 5 ) ) كونه محرما أو جهل تحريم لبس المخيط فلبسه ثم ذكر التحريم ( شقه ( 6 ) ) وأخرجه
من ناحية رجليه ولا يخرجه من رأسه إذا كانت الفقرة ضيقة لا يمكن اخراج رأسه ( 7 )
الا بتغطيته وقال أبوح وش يخرجه من رأسه ولا يشقه لان فيه إضاعة مال ( 8 ) ( وعليه
دم ( 9 ) ) ذكره أحمد بن يحيى وابوع وهو الذي اختاره أصحابنا وقال الهادي والشافعي
لا دم ( 10 ) عليه ومثله عن الناصر والمنصور بالله ( و ) الثاني من هذا النوع ( تغطية رأسه ( 11 ) )
أي رأس الرجل لان احرامه في رأسه عندنا وقال أبوح وك في رأسه ووجهه ( و )
تغطية ( وجه ( 12 ) المرأة ) لان احرامها في وجهها فتغطيتهما ( باي مباشر ( 13 ) ) لهما محظور سواء
كان الغطاء لباسا كالقلنسوة للرجل والنقاب ( 14 ) والبرقع للمرأة أو غير لباس كالظلة إذا
باشرت الرأس والثوب إذا رفع ليستظل به فباشر الرأس فاما إذا غطا الرأس والوجه بشئ
لا يباشرهما أي لا يماسهما كالخيمة المرتفعة ( 15 ) ونحو تعمم المرأة ثم ترسل النقاب من
شرح
يحرم عليها ترجيحا لجانب الحظر فان لبست فلا فدية عليها ( * ) وقوله المخيط وهو ما كان عن تفصيل وتقطيع
لا المحيط وفي البحر والكواكب المحيط بالحاء المهملة سواء كان بخياطة ان نسج أو الصاق اه ح لي قرز ولعله
إذا كان يسمى لبسا قرز ( * ) إذا غطى عضوا أو أكثر وقيل وان قل قرز ( 1 ) أو ما في حكمه كالدرع ( 2 ) إلى
نصف الساق ( 3 ) إلى فوق الركبة ( 4 ) في العبارة تسامح لان الاصطلاء لغة الاستدفاء بالنار اه نمازي
( 5 ) عبارة الفتح فان فعل ليعم الناسي والعامد ( 6 ) وجوبا ما لم يجحف قرز وقيل ولو أجحف ( 7 ) فان
أخرجه وغطى رأسه فلا فدية إذا كان في مجلس واحد قرز ( 8 ) صوابه فدية ليدخل التخيير يعنى
في الصوم والاطعام قرز ( 9 ) قلنا فعله صلى الله عليه وآله لصيانة العبادة ( 10 ) إذ مع النسيان
رفع عليه الخطاء اه بحر ( 11 ) أو شيئا منه اه أثمار قرز ما يبين أثره في التخاطب اه زهور ( * ) ومن
جملته الاذنين وقد تقدم في الوضوء قرز ( 12 ) والخنثى يغطي رأسه ويكشف وجهه ولا يلزم
الدم الا لمجموعهما اه ن أو بعضهما اه بستان لجواز انه عورة اه بحر وفي الحفيظ وجوب الكشف
لهما جميعا قرز ( * ) الا ان يخشى الوقوع في المحظور أو يفتتن بها جار ذلك اه هاجري ويلزمها الفدية قرز ( * )
ولو أمة اه ن قرز أو بعضه ( 13 ) مستقر قدر تسبيحة اه بيان وقيل ولو لم يستقر اه كب ( 14 )
النقاب ثوب غليظ فيه نقابان للعينين والبرقع ثوب رقيق تنظر المرأة من خلقه ( 15 ) والسقف