تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لا الصغيرة ( 1 ) والمجنونة فإنه لا احداد عليهما وسواء كانت المكلفة حرة أم أمة قوله المسلمة احتراز من الكافرة ( 2 ) فإنه لا احداد عليها وهو ترك الزينة ( 3 ) حتى تنقضي عدتها فلا تختضب ولا تطيب ولا تكتحل ولا تدهن ما ظهر منها ( 4 ) وما خفى الا لعذر ولا تلبس مصبوغا بعصفر ولا حلية ( 5 ) ولا ما فيه زينة وإنما يجب ( في غير الرجعي ) لأنه لا احداد في الرجعي بل في عدة البائن والوفاة ولا خلاف ان الرجعية لا احداد عليها وان المتوفي عنها المكلفة المسلمة يلزمها الاحداد الا عن الحسن واختلفوا في البائنة فالمذهب انه يلزمها الا حداد ذكره ابوع وهو قول أبى ح وص وقال م بالله وك لا احداد عليها قيل ح ويجوز للمرأة الا حداد على غير الزوج إذا مات ثلاثا ( 6 ) والرجل يوما واحدا ( 7 ) ( وتجب النية ) على المرأة للعدة والاحداد قال عليلم ولهذا قلنا ( فيهما ) أي في العدة وفى الاحداد و ( لا ) يجب ( الاستئناف ) للعدة ( لو تركت ) النية ( أو ) ترك ( الاحداد ( 8 ) ) بل تبنى على ما مضى وتكون آثمة على ترك ذلك ( 9 ) ( وما ولد ) في العدة ( قبل الاقرار بانقضائها لحق ) نسبه بالزوج ( ان أمكن منه حلالا ) يحترز من أن لا يمكن كونه من الزوج الا عن وطئ وقع وهي محرمة عليه وذلك نحو أن يطلقها قبل البلوغ ( 10 ) طلاقا بائنا ثم تبلغ في العدة وتأتي بولد ( 11 ) فإنه لا يمكن كونه من الزوج عن وطئ حلال لأنها بائنة فلا يصح تجويز وطئها في العد
شرح
المصبوغ والخواتم من العاج وما ذكره قدس الله روحه مطابق للمذهب قال واما حلق الحديد والصفر فيعتبر عرفها إن كانت حلية عندها كالبد وحرم والا حل قال ويحرم عليها تصفيف الطرة وهو طرف شعر الرأس فوق الجبين وارخاء المسبحة على جبينها قال لان ذلك زينة قال ويحرم عليها الخضاب بالهدس ونقش الوجه بالصبغ اه‍ لفظا ( 1 ) الا ان تبلغ الصغيرة وتفيق المجنونة وجب عليهما الاحداد في باقي العدة اه‍ كب وكذا الكافرة إذا أسلمت وجب عليها الاحداد فيما بقي من العدة اه‍ ح لي ( 2 ) بناء على أن الكفار غير مخاطبين ( 3 ) ويعتبر في كل بلد بعرفها في التزين وما يتجملون به ولو من صفر أو زجاج أو ودع قرز ( 4 ) ولو بسمن الا لضرورة بخلاف الحج وفي الانتصار اه‍ يجوز بالسمن كالحج ( 5 ) ولو خاتم فضة أو عقيق قرز ( 6 ) وقد ورد الخبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام الا المرأة على زوجها اه‍ غيث ( 7 ) قيل إذا رأته والظاهر أنها إن كانت تحزنه وان لم تره اه‍ من حواشي المفتي وقيل إذا كان قريبا وقيل إذا كان ممن يحزن اه‍ كب من باب اللباس ( 8 ) لأنه واجب غير شرط ( 9 ) مع العلم قرز ( 10 ) يعني امكان البلوغ قرز نحو ان يطلقها وقد بقي من السنة الثامنة شهرا مثلا اه‍ تعليق الفقيه س وهو الذي في المصابيح وح الدواري ( 11 ) لستة أشهر فصاعدا من يوم بلوغها