تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولم يوقت للفعل وقتا ( حنث ) ذلك الرجل ( المطلق ( 1 ) ليفعلن ( 2 ) بموت أحدهما قبل الفعل ) ذكره ابوط ويتوارثان في الطلاق الرجعي وعن الأزرقي ( 3 ) ان الطلاق لا يقع إذا ماتت المرأة ( 4 ) قيل ح لا خلاف بين أبى ط والأزرقي لكن كلام الأزرقي إذا كان الفعل يتأتى بعد موتها كأن يكون من جهة الزوج ( 5 ) وابوط لا يخالفه فلو كان يتعلق بها ( 6 ) وقع عند أبي ط بموتها والأزرقي لا يخالفه قال مولانا عليلم وهو محتمل والظاهر خلافه ( 7 ) ( و ) يحنث ( الموقت ) وهو الذي ضرب للفعل وقتا ( 8 ) نحو أن يقول أنت طالق ( 9 ) لأفعلن كذا يوم الجمعة ( 10 ) أو نحو ذلك فإنه يحنث ( بخروج آخره ) أي بخروج آخر ذلك الوقت مع كونه ( متمكنا من البر والحنث ( 11 ) ولم يفعل ( 12 ) ) فاما لو خرج
شرح
الواجب الخ ( 1 ) صوابه أنت طالق لأدخلن الدار فتطلق بموت أحدهما مثل قوله والله لأدخلن الدار ( 3 ) الأولى عند العلم بالعجز كحالة نزاعه اه‍ رياض أو يخرب الدار أو ينوي الترك ( 3 ) الأزرقي بنى المسألة على أن الزوج علق الطلاق بفعل لا يفوت بموتها نحو أنت لا دخلت الدار وابوط بناها على أنه علق الطلاق بفعل يفوت بموتهما نحو أنت طالق لا كلمتك أو لا أسقيتك وعن ك والليث لا يحنث ذكره في الشرح ( 4 ) فان ماتا جميعا فلا توارث بينهما ويكون الكفن من مال الزوجة لا على الزوج إذ قد ارتفعت الزوجية بينهما بموتهما جميعا بل يلزم الزوج الكفن على المذهب ( * ) حجة ط انها أحد الزوجين فكان الحنث حاصلا بموتها كموت الزوج لأنه إذا مات بطل البر بالموت وحصل الحنث وكذا هي وحجة الأزرقي انها محل الحلف فإذا ماتت بطل الحنث لان تعذر البر ليس من جهة الزوج فأشبه ذلك ما لو حلف ليشربن هذا الماء فاهراق فكأن الأزرقي يشدد فيه يعني حيث اهراق الماء قال عليلم وما اري هذا القول بعيدا عن الصواب اه‍ ان ( 5 ) نحو أن يقول أنت طالق لأدخلن الدار اه‍ وشلى ( 6 ) نحو لأضربنك ( 7 ) يعني ان الظاهر أن المسألة خلافية فالأزرقي يقول لا يقع الطلاق وط يقول يقع ( 8 ) لفظا أو نية قرز مع المصادقة ( 9 ) والفرق بين هذا وبين ما يأتي في الايمان ان الطلاق قوي النفوذ فالعبرة بموت أحدهما وسواء قبل التمكن وبعده بخلاف اليمين وعن الإمام شرف الدين عليلم ان الطلاق شرط ومشروط فلا يعتبر التمكن لا في المطلق ولا في المؤقت بخلاف اليمين والكفارة لغة لتكفير الذنب اه‍ وابل والمختار لابد من التمكن ويكون قوله في الاز متمكنا من البر والحنث يعود إلى المطلق والمؤقت ولا مانع من عوده إليهما فيحنث ( 10 ) فهو مثل قول الحالف والله لأدخلن الدار يوم الجمعة ( 11 ) وظاهر كلام أهل المذهب في كتبهم انه يحنث بخروج آخره مطلقا سواء تمكن من البر والحنث أم لا لأنها مركبة فلا لغو فيها كما يأتي ( 12 ) وضابط ذلك أن نقول العزم على الحنث حنث فيما هو ترك نحو والله لأدخلن المسجد ثم عزم على ترك الدخول حنث وليس العزم على الحنث حنثا فيما هو فعل نحو والله لا دخلت المسجد ثم عزم على الدخول لم يحنث وليس العزم على البر برا فيما هو فعل أو ترك اه‍ بحر معنى وح لي نحو والله لأدخلن المسجد فعزم على الدخول لم يبرء بذلك العزم قوله أو ترك نحو والله لا خرجت من المسجد فعزم على ترك الخروج