تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
العين ( 1 ) فإنه لا يجزي ويضمن الوصي ذكره ص بالله قال محمد بن أسعد هذا في النفل فاما في الفرض فيجزي وقيل ف يضمن الوصي فيهما جميعا الا أن يعرف ان قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزي ( 2 ) فلو تلف ( 3 ) المال المعين بطلت ( 4 ) الوصية بالحج الا أن يفهم أن غرضه تحصيل الحج والثلث متسع ( 5 ) وأما إذا خالف في المقدار فان زاد كانت الزيادة من مال الوصي وصح التحجيج ( 6 ) وان نقص فقال أبوط وأحد احتمالي م بالله لا يصح التحجيج ويضمن الوصي واحد احتمالي م بالله انه يصح ويسلم الزائد إلى الأجير وعن الناصر وش انه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ * واما المخالفة في الشخص فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح ( 7 ) وضمن الا أن يعرف أن قصد الميت ( 8 ) هذا الشخص أو من يماثله في الصلاح جاز ذلك ( 9 ) فان امتنع ( 10 ) المعين أو مات فقيل ح ع ان هذه الوصية تبطل ( 11 ) وقيل س لا تبطل ( 12 ) ويحجج غيره قال مولانا عليه السلام وهو قوي ( 13 ) * تنبيه اما لو قال الميت للوصي حج عنى بنفسك ( 14 ) أو حجج عني غيرك عمل به وذلك ظاهر
شرح
تعين النقد في صلح وفي هبة * وصية ثم نذر ثم في الصدقة مضارب ووديع ثم غصبهم * وكالة ويمين شركة لثقة والصلح اه‍ من حاشية في الغيث وفي البحر انه لا يتعين في الوكالة قرز ( ) سيأتي في الوكالة انه لا يتعين فينظر في قوله فصل وينقلب فضوليا الخ وسيأتي أيضا في الغصب ان النقد فيه لا يتعين في قوله ويستفدي غير النقدين الخ ( 1 ) أو الجنس أو النوع أو الصفة قرز ( 2 ) وهكذا في سائر الواجبات وديون بني آدم اه‍ ن قرز ( 3 ) قال الإمام عز الدين وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي وأثم الحج رجع الوصي على التركة فإن لم يكن له تركة ضمن من ماله لأنه غار للأجير قرز ( * ) على وجه لا يضمن وأما إذا كان مضمونا فيحج بالعوض اه‍ تهامي قرز ( * ) وعن عامر لا تصح الاستنابة الا لعذر ( 4 ) يريد لا يجب التحجيج من باقي التركة واما الوصية فلا تبطل فلو رضى الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج ولا يكن حاله حال من لم يوص ( فرع ) وإذا أوصى الميت ان يقرأ على قبره شئ من ماله ثم التبس موضع قبره فان عرف قصده عمل به وان لم فالأقرب ان يقرأ في اي موضع على قول الفقيه س لا على قول الفقيهين ع ح فيبطل اه‍ ن قرز وهكذا ان حصل عذر من مطر أو نحوه اه‍ ن ( 5 ) أو أجاز الورثة قرز ( * ) فإن لم يبق من الثلث شئ بطلت الوصية قرز حيث لا يعرف من قصده التخلص من الحجة اه‍ ن ( 6 ) ولا يرجع بالزيادة لأنه متبرع قرز ( 7 ) اي لم يجز عن الميت ( 8 ) ويقبل قول الوصي في ذلك قرز ( 9 ) اتفاقا لعذر أو لغير عذر قرز ( 10 ) أو لحق أو فسق ( 11 ) كتلف العين المنذور بها ( 12 ) ويتفقون إذا عرف ان قصد الموصي الخلاص من الحج فقط انه يجزي عنه مطلقا اه‍ ن بلفظه ( 13 ) لأنه أوصى بالحج وبان يحج فلانا فإذا تعذر أحدهما لم يبطل الآخر اه‍ زهور ( 14 ) وإذا حج بنفسه وأراد العقد الصحيح فان
شرح الأزهار — صفحة 178 | الإمام أحمد المرتضى