فيفسد صومه فان دخلا بغير اختياره لم يفسد صومه ( 1 ) * ومنها أنه إذا استاك نهارا توقى
أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ( 2 ) ريقه لان ذلك يؤدى إلى فساد صومه * ومنها انه
يكره مضغ العلك ( 3 ) وهو الكندر والكندر هو اللبان الشجري ( 4 ) ( والشاك ( 5 ) يحكم بالأصل )
أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاده حكم بالأصل وهو الصحة فلو شك هل تناول
شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لان الأصل الصحة وهكذا لو تسحر وهو شاك في
طلوع الفجر ( 6 ) ؟ حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه ( 7 ) وهكذا لو أفطر وهو شاك في
غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه ( ويكره ( 8 ) ) للصايم ( الحجامة ( 9 ) )
شرح
من هذا ان الغبار اليسير الذي لا يمكن اخراجه بيده أو بذله لم يفطر كما هو في الديباج ( * ) ينظر
فيه لأن الظاهر إذا لم يمكنه الاخراج لم يفسد ولو وصل الجوف فينظر لا وجه للتنظير بل لابد أن
يصل الجوف الذي يمكن اخراجه ( 1 ) ولا اختار سببه كما يأتي قرز ( 2 ) بكسر الخاء والمعنى من
غير ريقه واما بضم الخاء فلا يصح هاهنا لان خلوف على وزن سجود اسم لتغير رائحة الفم اه
غيث بضم الخاء المعجمة لقوله صلى الله عليه وآله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح
المسك وفي رواية لمسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك يوم
القيامة اه حياة الحيوان ( * ) بمعنى غير اه زهور ( 3 ) وهو لكل ما يعلك في الفم من الكندر
والمصطكي والمومة وهو الشمع ( * ) ما لم يتغير ريقه فان تغير ريقه بما مضغه وازدرده فسد
صومه ( * ) بفتح العين وسكون اللام ( 4 ) ويكره له مضغ ما له طعم ذكره م بالله وص بالله اه بيان
معنى وقواه في البحر الا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها ( 5 ) والظان حيث فرضه اليقين والا عمل به
قرز ( * ) اما لو شك في يومه هل هو صامه أم لم يصمه حكم بالأصل وهو عدم الصوم ولا يقال
الصيام ؟ هو الامساك عن المفطرات والأصل عدم الاكل ونحوه لأنا نقول إن مجرد الامساك لا يكفي
في صحة الصوم بل من شرطه النية والأصل عدم النية فكان الأصل عدم الصوم اه غيث لفظا
وكذا لو شك هل قد كمل رمضان أم لا فالأصل البقاء ( ) وقيل هذا يأتي على كلام الفقيه ف في نية
الصلاة في قوله ولا حكم للشك بعد الفراغ وأما ظاهر المذهب فلا فرق بين شك وشك كما هو المقرر
والله أعلم ( 6 ) مسألة من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في فمه طعام أو شراب فعليه ان يتنحى
ويلقي ما في فمه ويصح صومه والمراد بذلك حيث كان على رأس جبل عال يشاهد الفجر لا من كان
في موضع منخفض أو سمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه اه بيان ( 7 ) خلاف ك ( 8 ) تنزيه
( 9 ) وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحجام والمحجوم له وقيل إنه منسوخ وقيل قاله في
اثنين كانا يغتابا الناس فبين انهما قد أبطلا ثواب صيامهما اه شرح ض زيد ( * ) والحمام إذ هما حاران
يابسان والفصد والسباحة