طال عمري لأقع في هذه الغصّة ، وهي أن يصير مثل هذا الرجل سيّدا يزوره كثير من النّاس مرّة بعد مرّة .
والمناسك : أمور الحجّ « 1 » ، واحدها منسك ، ومنسك ، بالفتح والكسر ، والفعل منه من حدّ دخل ، والمصدر النّسك : بضمّ النّون وسكون السين ، وأصله العبادة « 2 » ، ويطلق على أمر الحجّ ، ويطلق على أمر القربان أيضا ،
والنّسيكة : الذّبيحة ، وجمعها النّسك : بضمّ النّون والسين « 3 » قال اللّه تعالى :
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
[ البقرة : 196 ] ، وقال تعالى :
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي
[ الأنعام :
162 ] ،
والمنسك : بفتح السّين وكسرها :
المذبح ، قال اللّه تعالى :
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً
[ الحج : 34 ] .
ومن الاستطاعة أن يملك الرّاحلة ، وحده أو مع زميل : أي رديف . وقيل : أي عديل « 4 » .
والرّديف : يكون خلف الرّاكب « 5 » ،
والعديل : في أحد شقّي المحمل ، يراد به أن يشترك اثنان في راحلة .
والرّاحلة : المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى .
وعقبة الأجير لا يكفي لثبوت الاستطاعة ، وهو أن يكتري اثنان بعيرا يتعاقبان في الرّكوب ، أي يركب هذا فرسخا أو منزلا ، ثم ينزل فيعقبه الآخر في الركوب فرسخا أو منزلا .
وعن الضّحّاك أنّه قال : لو كان لأحدكم بمكّة مال ليخرجنّ إليها ولو
حبوا : أي زحفا على استه ، وهو مشي المقعد ، يقال : حبا يحبو من حدّ دخل « « 1 » » .
ويروى في حديث الاغتسال عند الإحرام ، والحديث المشهور : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) « « 2 » » أي بالرّخصة أخذ ، ونعمت الخصلة هذه ، ومنهم من قال : أي بالسّنّة أخذ ، والأوّل أولى لأنّه قال : ومن اغتسل ، فالغسل أفضل ، فثبت أنّ الوضوء رخصة لا سنّة .
ويحرم في ثوبين جديدين ، أو
هامش
( 1 ) ذكره في القاموس [ 3 / 321 ] .
( 2 ) ذكره في القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 321 ] .
( 3 ) ذكره في القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 321 ] .
( 4 ) قال في القاموس : عدله وعادله وازنه وفي المحمل ركب معه . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 4 / 13 ] .
( 5 ) قال في القاموس : الرّدف بالكسر الراكب خلف الراكب وكلّ ما تبع شيئا . انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 3 / 143 ] .
« 1 » قال في القاموس : حبا الرّجل مشى على يديه وبطنه والصبي حبوا مشى على استه .
انظر القاموس المحيط للفيروزأبادي [ 4 / 315 ] .
« 2 » أخرجه أبو داود : الطهارة ( 1 / 95 ) ح [ 354 ] ، والترمذي : الصلاة ( 2 / 369 ) ح [ 497 ] ، وقال : هذا حديث حسن .
والنسائي : الجمعة ( 3 / 76 ) [ باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ] والدارمي :
الصلاة ( 1 / 434 ) ح [ 1540 ] ، وأحمد :
المسند ( 5 / 30 ) ح [ 20280 ] ، انظر نصب الراية للحافظ الزيلعي ( 1 / 88 ) .