من حدّ ضرب وضوحا : أي تبيّن .
والهاشمة : التي تهشم العظم « 1 » ، من حدّ ضرب : أي تكسره .
والمنقلة : هي التي تنقل العظم بعد الكسر ، أي تحوّل من موضع إلى موضع .
والأمّة على وزن الفاعلة : هي التي تصل إلى أمّ الرّأس ، أي أصله ، وهو الذي فيه الدّماغ . ومنهم من بدأ بالدّامعة ، والصّحيح ما قلنا ، يقال :
أمّ فلانا : أي شجّه آمة ، من حدّ دخل .
والأرش : دية الجراحة « 2 » .
واندمل الجرح : أي صحّ وصلح .
والدّمل : الإصلاح ، من حدّ دخل .
وإذا قطع
حلمة ثدي المرأة بفتح اللّام :
هي رأس الثّدي .
والشّلل : مصدر الأشل ، من حدّ علم .
والأسنان في الديات بنت
مخاض : وهي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثّانية . وبنت
لبون : وهي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة .
وحقّة : وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لأنّها استحقّت الحمل والرّكوب .
وجذعة : بفتح الذّال ، وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة « « 1 » » .
وثنيّة : هي التي أتت عليها خمس سنين ، ودخلت في السّادسة . ثمّ
رباعية : بفتح الرّاء ، إذا دخلت في السّابعة . ثم
سديس : بفتح السّين إذا دخلت في الثّامنة . ثمّ
بازل : إذا دخلت في التّاسعة « « 2 » » . ثم مخلف عام ، ثمّ مخلف عامين ، فصاعدا .
والخلفات ، بفتح الخاء وكسر اللّام : الحوامل من النّوق ، جمع خلفة .
والدّية من الورق : عشرة آلاف درهم :
هو الفضّة ، والدّراهم المضروبة أيضا .
وفيه لغات ذكرناه في كتاب الزّكاة .
والدّية أيضا مائتا حلّة ، وهي ثوبان :
إزار ورداء ولا يكون الحلّة إلّا ثوبين .
وفي الحديث : ( المرأة
تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ) « « 3 » » أي تساويه في
عقلها ، أي
ديتها إلى الثّلث . فموضحتاهما سواء ، فإذا بلغ العقل زيادة على ذلك صارت دية المرأة على النّصف .
ومنه الحديث : ( إنّا لا
نتعاقل المضغ بيننا ) « « 4 » » أي لا يأخذ بعضنا من بعض
هامش
( 1 ) قال الفيروزأبادي : الهاشمة : شجّة تهشم العظم أو هشمت العظم ولم يتباين فراشه أو هشمه فنفش وأخرج وتباين فراشه . انظر القاموس المحيط [ 4 / 190 ] .
( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 261 ] .
« 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 12 ] .
« 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 334 ] .
« 3 » أخرجه النسائي : القسامة ( 8 / 39 - 40 ) [ باب عقل المرأة ] ، والدارقطني : سننه ( 3 / 91 ) ح [ 38 ] . بلفظ : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » .
انظر تلخيص الحبير ( 4 / 29 ) ح [ 14 ] .
وانظر نصب الراية ( 4 / 364 ] .
« 4 » في النهاية في غريب الحديث ( 4 / 339 ] .